للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضمانها الا بتسليمها الى مالكها بعد تمام الخياطة فاذا هلك الثوب فان شاء ضمنه قيمته صحيحا ولا أجر له وان شاء ضمنه قيمته مخيطا وله الأجر (١).

[انابة الأجير غيره فى العمل]

لا يجوز للأجير الواحد فى جميع أحواله انابة غيره فيما تم التعاقد عليه معه من الأعمال ذلك لأن العقد وقع على عمله بنفسه لا على عمل غيره والعملان مختلفان ولكن يجوز للأجير المشترك اذا لم يشترط‍ عليه أن يعمل بنفسه أن ينيب غيره بعمل ما استؤجر عليه لأن العقد وقع على العمل ذاته لا على عمله ولذلك فسواء قام به هو أم قام به نائبه جاز ذلك واستحق الأجر بذلك ويكون حينئذ ضامنا لما يتلف فى يد من أنابه اذا شرط‍ عليه أن يعمل بنفسه اذ لا يجوز له حينئذ انابة غيره لأن العقد وقع على عمله وهو يتعين بنسبته اليه والتعيين هنا مفيد لا لتفاوت العمال فى صلاحية العمل واتقانه. أما اذا لم يشترط‍ عليه ذلك فيجوز له انابة غيره فى العمل من معينيه وتلاميذه وهم يضمنون ما أتلفوه اذا كان التلف نتيجة عمل منهم غير مأذون فيه بمقتضى عقد الاجارة كما اذا تخرق الثوب من وطئهم له اذ أنهم غير مأذونين فى ذلك واذا وقع السراج من يد أحدهم فأحرق الثوب فالضمان على الأستاذ الأجير لأن الذهاب بالسراج عمل مأذون فيه اذ يقتضيه العمل فينتقل الى الأستاذ وكأنه فعله بنفسه فيجب الضمان عليه عند وجوبه عليه ولو حصل خرق الثوب حين العمل بطريق الخطأ نسب ذلك أيضا الى الأستاذ لأن ذلك مضاف الى العمل ولا يخلو منه العمل عادة وهكذا تراعى الأحوال فى بيان من يجب عليه الضمان (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير ما خلاصته: ليس لراع استؤجر على رعى غنم أن يتقبل رعى غنم أخرى معها اذا لم يكن ذا قوة وكفاية لرعيها معا ولكن يكون له ذلك اذا قدر عليه بمشارك يشاركه فى الرعى - وهذا ذا لم يشترط‍ عليه رب الغنم الأولى أن لا يرعى غيرها معها فاذا اشترط‍ عليه ذلك لم يرع غيرها معها مطلقا فان خالف فرعى غيرها كان أجره على ذلك لمستأجره صاحب الغنم الأولى وان شاء نقص من أجره المسمى ما نقص بسبب مخالفته وطريق معرفة هذا النقص أن يتعرف على مقدار أجرة رعى الأولى وحدها بحسب العرف فاذا قيل عشرة مثلا نظر الى أجرة رعيها مع غيرها فاذا قيل ثمانية فقد نقص الخمس وعندئذ يخير مستأجره بين أن ينقصه خمس المسمى له فى العقد الأول وبين أخذ ما أجر به فى العقد الثانى ويدفع له أجره المسمى بتمامه ومثل ذلك فى الحكم أجير الخدمة اذا أجر نفسه لغير مخدومه الذى استأجره حتى فوت عليه بعض ما استأجره مخدومه عليه أو كله فان اجرته تكون لمستأجره الأول ان شاء وان شاء أسقط‍ عن نفسه أجرة ما فوته عليه بالطريقة التى شرحت فان لم يفوت عليه


(١) البدائع ج‍ ٤ ص ٢٠٤ وما بعدها، والمبسوط‍ ج‍ ١١ ص ٢٤، ج‍ ١٥ ص ١٠٧، ١٠٣ والبدائع ج‍ ٤ ص ٢١٠.
(٢) البدائع ج‍ ٤ ص ٢١٢. والدر المختار ج‍ ٥ ص ٥٢