للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيئا مما استأجره عليه بل وفى بكل ما يطلب منه فلا كلام لمستأجره الأول عليه ولو عمل مجانا سقط‍ من كرائه بقدر قيمة أجر مثل ما عمل (١) - وجاء فى المدونة أن المستأجر يخير بين ذلك وبين أن يسقط‍ حصة الزمن الذى شغله بالعمل للآخر ونصها: وكذلك أجيرك للخدمة يؤاجر نفسه من غيرك يوما أو أكثر فلك أخذ أجره على ذلك أو تركه له واسقاط‍ حصة ذلك اليوم من الأجر عنك وهذا اذا شغل الزمن بعقد اجارة أما اذا شغله بغير ذلك فليس للمؤجر الا اسقاط‍ حصة ذلك الزمن (٢).

ومن هذا يفهم أن الأجير الخاص له العمل لغير مستأجره على ما نقله الدردير اذا لم يفوت على مستأجره غرضا له خلافا للحنفية وان كان المفهوم مما نقله الحطاب أن ليس له العمل لغير مستأجره مطلقا لاطلاق عبارته الا أن يحمل المطلق على المقيد.

والأجير سواء أكان أجيرا لا يعمل الا لمستأجر واحد أو كان يعمل لكثير أمين بالنسبة الى ما تحت يده من الأعيان التى جعلت محلا لعمله فلا ضمان عليه إن ادعى الضياع أو التلف سواء أكانت العين مما يغاب عليه كالثوب أم لا كالدابة غير أنه ان كان متهما حلف على أنه قد ضاع أو تلف وما كان ذلك بتفريط‍ أو تعد وقيل أنه يحلف عند ادعاء التلف أما الضياع فيصدق فيه من غير يمين لأنه لا ينشأ الا عن تفريط‍ غالبا وسواء فى هذا الحكم أن يكون قد شرط‍ عليه الضمان اذا لم يأت بسمة ما تلف أم لم يشترط‍ عليه ذلك غير أن العقد يفسد عند ذكر هذا الشرط‍ لأنه مناقض لمقتضى العقد ولذا يكون له أجر مثل عمله فيه سواء أزاد على المسمى أم لا عند ابن القاسم الا أن يسقط‍ هذا الشرط‍ بالتنازل عنه قبل الفوات والا صح العقد، والفوات يكون بانتهاء العمل واسقاط‍ الشرط‍ قبل الانتهاء له حكم اسقاطه قبل العمل وبناء على ما ذكر فان الأجير على حمل دهن أو طعام أو آنية اذا عثر أو عثرت الدابة الحاملة فانكسر المحمول أو تلف ولم يكن ذلك نتيجة لتعد من الأجير بفعل أو بسوق الدابة سوقا غير معتاد لا ضمان عليه على المعتمد فى المذهب وهذا الحكم لا ينافى المقرر فى المذهب من أن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء فى الحكم لأنه مقيد بما اذا لم يكن المخطئ أمينا وهو هنا أمين الا ترى أن من أذن له فى تقليب شئ فسقط‍ من يده لا ضمان عليه وان سقط‍ على شئ فانكسر ضمن ما سقط‍ عليه لا ما سقط‍ لأنه لم يؤذن بعمل فيما سقط‍ عليه عندئذ وفى حاشية السيد ان السقاء الذى استؤجر على ملء الزير اذا سقط‍ الغطاء من يده فانكسر الغطاء والزير ضمن الزير دون الغطاء لأنه مأذون برفع الغطاء وكذلك لا ضمان عليه اذا كان التلف نتيجة انقطاع الحبل المشدود به المتاع وكذلك لا ضمان على الخياط‍ اذا أتى بقطعة قماش وقيل له هل تكفى فأجاب نعم وفصلها فظهر أنها غير كافية فلا ضمان عليه اذا لم يشرط‍ عليه عدم تفصيلها اذا رأى أنها لا تكفى ومحل هذا اذا لم يكن الأجير متهما بأن صدقه رب المتاع أو كان التلف بحضرته أو بحضرة وكيله أو قامت بينة على صدقه


(١) الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٢٣.
(٢) الحطاب ج‍ ٥ ص ٤٢٦.