للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (١):

أن المدبر إن جنى فإن كان له مال يفى بجنايته دفع فيها وبقى مدبرا لسيده ولا خيار لسيده من فدائه واسلام خدمته للمجنى عليه، وإن لم يكن له مال يفى بجنايته خير سيده بين فدائه وإسلامه، فان فداه بقى مدبرا، وإن لم يفده أسلم خدمته للمجنى عليه يستوفى منها أرش الجناية حتى يستوفى الجناية، فلو جنى جناية ثانية على شخص آخر فيختص الأول بالخدمة السابقة على الجناية الثانية ويشترك معه الثانى فيما بقى من الخدمة.

وهل يقتسمان الخدمة مناصفة بينهما أو على حسب الكل؟

الظاهر الثانى وهو ظاهر المدونة

بها قال البنانى هو الصواب.

فإذا كان أرش كل جناية من الجنايتين عشرين إلا أن صاحب الأولى أخذ من خدمته عشرة قبل أن تحصل الجناية الثانية وبقيت له عشرة فإنهما يتحاصان خدمته أثلاثا على ظاهر كلام المدونة وبه جزم ابن مرزوق لا أن الخدمة يقسمانها مناصفة ورجع مدبرا إن وفى أرش الجناية، وإن عتق هذا الجانى بموت سيده بعد إسلامه خدمته وقبل استيفاء أرش الجناية اتبع بالباقى من الأرش فى ذمته.

أما لو مات سيده قبل إسلامه وفدائه فإنه لا شئ للمجنى عليه، ولو عتق بعضه ورق باقيه للوارث لضيق الثلث اتبع فيما عتق منه بحصته، أى بما يقابل الجزء الحر، لأن ما بقى من أرش الجناية يتعلق بعضه بالجزء الحر وبعضه بالجزء الرق.

فإذا كان الأرش عشرة ورق نصفه اتبع بخمسة وخير الوارث لبعضه من إسلام مارق منه ملكا للمجنى عليه أو فكه بقدر ما يخصه من أرش الجناية، وإذا (٢) جنى المكاتب على سيده أو على أجنبى، فإن دفع أرش الجناية فهو باق على كتابته، وإن عجز عنه رق، ثم إن كانت الجناية على سيده ولا كلام، وعجزه عن أرش الجناية عليه كعجزه عن الكتابة.

وان كانت الجناية على أجنبى وعجز عن أرشها خير السيد، إما أن يدفع أرش الجناية ويرق له العبد، أو يدفعه فى الجناية فيرق للمجنى عليه، وإن قتل (٣) عبد عبدا مثله أو حر عبدا وثبت ببينة مطلقا أو قسامة فى الحر خير الولى ابتداء فى قتل العبد واستحيائه، فإن قتله فواضح، وإن استحياه فلسيده الخيار ثانيا فى أحد أمرين: إسلامه للولى، أو فداؤه بدية الحر، أو بقيمة العبد المقتول، ومفهوم ببينة أو قسامة أنه لو ثبت بإقرار القاتل أنه لا يكون الحكم كذلك.

والحكم أنه ليس للولى استحياؤه فان استحياه


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤ ص ٣٨٤ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤ ص ٤١٢ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٤١ ص ٣٤٢ الطبعة السابقة.