للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو كان فى الكف ثلاثة أصابع يجب أرش الأصابع ولا شئ فى الكف بالاجماع لأن الأصابع أصول التقوم وللأكثر حكم الكل فاستتبعت الكف كما اذا كانت الأصابع قائمة بأسرها. وفى الاصبع الزائدة حكومة عدل تشريفا للآدمى لأنه جزء من يده ولكن لا منفعة فيه ولا زينة سواء كان فى العمد أو فى الخطأ، وسواء اذا كان للقاطع أصبع زائدة أم لا (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة الكبرى: أنه اذا شلت اليد أو الرجل فقد تم عقلهما فان كانت الضربة عمدا فشلت اليد أو الرجل ففيهما القود، ويضرب الضارب كما ضرب، يقتص لهذا المضروب من الضارب فان شلت يد الضارب والا كان عقل اليد فى مال الضارب وليس على العاقلة منه شئ. واذا شلت الأصابع ففيها ديتها كاملة.

ومن قطع هذه الأصابع بعد ذلك ففيها حكومة فان كان عمدا فلا قود فيها وفيها الحكومة فى مال الجانى (٢).

وجاء فى المدونة أيضا أن عقل الاصبع تماما فى كل مفصل من الابهام نصف عقل الأصبع. فان قطع رجل ابهام رجل فأخذ دية الأصبع ثم قطع رجل بعد ذلك العقدة التى بقيت من الابهام فى الكف ففيه حكومة. واذا قطعت الكف ليس فيها أصابع ففيها حكومة، وكذلك ان قطع بعض الكف.

وان قطع اصبعين بما يليهما من الكف فان كان فى ضربة واحدة فخمسا دية الكف وليس معه حكومة (٣).

واذا ذهب من الكف اصبعان ذهبتا من أمر الله أو قطعهما رجل عمدا أو خطأ فاقتص منه أو أخذ لذلك عقلا ثم قطع رجل كفه بأصابعه الثلاثة عمدا ففيها القصاص وتقطع يد القاطع والابهام وغيرها سواء عند ابن القاسم.

وأما الاصبعان والثلاثة فقول مالك الذى سمعه ابن القاسم وبلغه عنه فى الاصبعين والثلاثة أنه لا يقتص له من قاطعه ولكن يكون له العقل على قاطعه فى ماله.

وفى المرأة ان قطعت لها اصبعان عمدا فاقتصت أو عفت ثم قطع من ذلك الكف أيضا اصبعان فانه يؤخذ لها عشرون بعيرا ولا يضاف هذا الى ما قطع قبله لأن الذى قطع أولا لم يكن له دية وانما كان عمدا. وانما يضاف بعض الأصابع الى البعض فى الخطأ (٤) وان قطع رجل ظفر رجل خطأ فان برئ وعاد لهيئته فلا شئ عليه، وان برأ


(١) شرح الكفاية ج ٩ ص ٢٢١ الطبعة السابقة.
(٢) المدونة الكبرى للإمام مالك ج ٤ ص ٤٣٧ الطبعة السابقة.
(٣) نفس المرجع ج ٤ ص ٤٣٨.
(٤) المدونة الكبرى للإمام مالك ج ٤ - ٤٤٣ - ٤٤٤.