للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى كل من القولين فلا يحتاج فى طلاقها الى استئناف طلاق، قاله ابن عرفة.

وجاء فى الشرح الكبير وحاشية (١) الدسوقى عليه: أنه لو قال لزوجتيه احداكما طالق ولم ينو معينة، أو نواها ونسيها طلقتا معا.

وكذا ان كن أكثر وقال: احداكن، أو قال: أنت طالق، ثم قال للأخرى: بل أنت، طلقتا معا.

ولو شك بعد تحقق الطلاق أطلق زوجته طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل له الا بعد زوج آخر، لاحتمال كونه ثلاثا.

وصدق ان ذكر أن الذى صدر منه أقل من الثلاث، وارتجع فى العدة بلا عقد، وبعدها بعقد بلا يمين فيهما.

ثم ان تزوجها بعد زوج وطلقها طلقة أو اثنتين فكذلك لا تحل له الا بعد زوج، لانه اذا طلقها واحدة يحتمل أن يكون المشكوك فيه اثنتين وهذه ثالثة.

ثم ان تزوجها وطلقها لا تحل له الا بعد زوج، لاحتمال كون المشكوك فيه واحدة وهاتان اثنتان محققتان.

ثم ان طلقها ثالثة بعد زوج لم تحل له الا بعد زوج، لاحتمال كون المشكوك فيه ثلاثا وقد تحقق بعدها ثلاث وهكذا لغير نهاية.

وجاء فى الفروق للقرافى (٢): أن من شك هل طلق ثلاثا أم اثنتين ألزمه مالك الطلقة المشكوك فيها.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٣): أنه اذا شك الرجل هل طلق امرأته أم لا، لم تطلق، لان النكاح ثابت بيقين واليقين لا يزول بالشك.

والدليل عليه ما روى عبد الله ابن زيد رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل اليه أنه يجد الشئ فى الصلاة فقال:

لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

والورع أن يلتزم الطلاق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك الى ما لا يريبك».

فان كان بعد الدخول راجعها.

وان كان قبل الدخول جدد نكاحها.

وان لم يكن له فيها رغبة طلقها لتحل لغيره بيقين.

وان شك فى عدده بنى الأمر على الأقل.


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٢ ص ٤٠٢ الطبعة السابقة.
(٢) الفروق للقرافى ج ١ ص ٢٢٦ الطبعة السابقة.
(٣) المهذب ج ٢ ص ١٠٠ الطبعة السابقة.