للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالاطعام وذلك نصف صاع من بر، لأنه أقل صدقة وجبت شرعا كالفداء أو الكفارة أو صدقة الفطر وهذا على ظاهر الرواية وقال محمد: يجب تقديره من الدم اعتبارا للجزء بالكل، قال الاسبيجابى الصحيح جواب ظاهر الرواية، وان غطى رأسه أقل من يوم كامل أو ليلة كاملة فعليه صدقة كما سبق، وان حلق مواضع المحاجم فعليه دم، وقال محمد وأبو يوسف عليه صدقة لأنه لم يحلق لازالة الشعث (١) بل لأجل الحجامة، وهى ليست من المحظورات فكذلك هذا، الا أنه لما كان فيه ازالة شئ من الشعث وجبت الصدقة، وان قص خمسة أظافر متفرقة من يديه ورجليه فعليه لكل ظفر صدقة عند أبى حنيفة وأبى يوسف واعتمد قولهما المحبوبى والنسفى، وقال محمد: عليه دم اعتبارا بما لو قصها من كف واحدة، وان حلق أقل من ربع رأسه تصدق بنصف صاع من بر لأن الربع مقصود معتاد عند بعض الناس كأهل البادية فكان (٢) ارتفاقا كاملا وما دونه ليس فيه معناه فتجب فيه صدقة، وان طيب أو حلق أو لبس لعذر فعليه الفدية، قال تعالى {(وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ ٣ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)} والصدقة فى الآية تعطى لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، وان قص أقل من خمسة أظافر فعليه لكل ظفر صدقة، لأنه لم يحصل بذلك زينة بل يشينه.

[الطواف محدثا]

ومن طاف محدثا للقدوم فعليه صدقة ومثل ذلك فى كل طواف تطوع، جبرا لما فاته من النقص بترك الطهارة، واظهار للفرق بين الحدث والجنابة بايجاب الصدقة، ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة ومن ترك ثلاثة أشواط‍ من طواف الصدر فعليه صدقة وان ترك رمى احدى الجمرات الثلاث فى غير اليوم الأول فعليه لكل حصاة صدقة لأن الكل فى هذا اليوم واحد، والمتروك الأقل.

[قتل الصيد وما فيه]

وان قتل المحرم صيدا أو دل غيره عليه فقتله فعليه الجزاء عند أبى حنيفة وأبى يوسف.

والجزاء: هو أن يقوم الصيد فى مكان الصيد أو أقرب مكان اليه ان كان بصحراء


(١) الشعت: غبار الرأس.
(٢) ارتفاقا: انتفاعا.
(٣) والتقدير فحلق ففدية، وقد فسرها صلى الله عليه وسلم بذلك وهى نزلت فى المعذور الآية رقم ١٩٦ من سورة البقرة.