للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا مستمدا ولايته منه (١). وقد جاء في شرح النيل: ما يفيد أن في توقف الاستخلاف على القبول قولين وأن الاستخلاف أعم من الوكالة فكل وكالة استخلاف ولا عكس ومعنى ذلك أنه أعم من الإنابة وجاء فيه ما يفيد أن الخيار في العقد يرثه الخليفة عن الميت ولا يرثه الوكيل ويقال في الاستخلاف أقمتك مقامى في كل شئ وأنبتك عنى في كل شئ أما الوكالة فيكفى أن يقال فيها وكلتك في كذا (٢). راجع مصطلح خلافة واستخلاف.

[من له الإنابة]

كل من له حق مباشرة فعل أو تصرف لنفسه يثبت له حق الإنابة فيه فيستنيب فيه من هو أهل لمباشرة فيما يريد أن يستنيب فيه من تصرف معلوم جائز له وعندئذ يكون من أنابه وكيلا عنه فيه ولتصرفه في حكم تصرف من استنابه أن لو صدر منه (انظر مصطلح وكالة) وكذلك يكون كل من له حق مباشرة فعل أو تصرف لغيره حق الإنابة فيه إذا ما كان مفوضا فيه أو مأذونا بالإنابة فيه كالوكيل يستنيب غيره فيما وكل فيه إذا ما فوض إليه أو أذن بذلك أما إذا لم يكن المستناب مفوضا ولم يؤذن له بالإنابة فلا يكون له حق الإنابة فيما عهد إليه فيه كما في الوكيل ليس له استنابة غيره بدون إذنه بذلك إذا منع أو قيد على ما ذهب إليه بعض الفقهاء كان له حق الإنابة أو على هذا إذا كانت نيابة المتصرف مطلقة فإن حكم استنابة غيره في بعض ما عهد إليه فيه يختلف باختلاف الأحوال فحيث يتبين أن مستنيبه لا يرضى برأيه لم يجز له أن يستنيب كالوكيل في أكثر الأحوال وكالقاضى يعينه الخليفة أو الأمير وحيث يتبين خلاف ذلك وإن الغرض من ولايته مجرد حصول العمل الذي عهد إليه فيه منه أو من غيره جاز له أن يستنيب فيه وذلك كالوكيل يوكل فيما لا يستطيع القيام به وحده عادة لكثرته أو يوكل فيما لا يقوم مثله بمثله وكالقيم على عديم الأهلية أو ناقصها وكالخليفة يقيمه المسلمون وكقاضى القضاة وناظر الوقف ونحو ذلك مما لا يتسع هذا المقام لبيانه على التفصيل وإنما يرجع إليه في مواضعه المختلفة حيث تذكر أحكام هؤلاء النواب على وجه التفصيل ففى بيان ما يخص الوكيل من هذه الأحكام يرجع إلى مصطلح وكالة وفى بيان ما يخص الولى والقيم يرجع إلى ولى وفى بيان ما يخص القاضي يرجع إلى مصطلح قضاء وفى بيان ما يخص ناظر الوقف يرجع إلى مصطلح وقف وهكذا.

[أسباب الإنابة]

للاستنابة أسباب عديدة منها المرض يصيب الشخص فلا يستطيع مباشرة ما يريده من عمل أو تصرف ومنها منعه عن القيام بالعمل لسبب من الأسباب كحبسه أو منعه من مباشرة العمل بنفسه ومنها كثرة أعماله على صورة مرهقة إن باشرها كلها ومنها عدم إحسانه ما يريده من عمل فيجد من يحسنه سواه ومنها حقارة العمل بالنظر إلى مكانته في المجتمع ومنها النظر إلى الراحة والترفيه عن نفسه ومنها السفر وغير ذلك من الأسباب التي يختلف أثرها باختلاف ما يراد الاستنابة فيه مما يستبين حكمه في مواضع الاستنابة المختلفة.


(١) بلغة السالك لأقرب المسالك جـ ٢ ص ٢٠٦.
(٢) شرح النيل حـ ٤ ص ٦٩٣.