للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يكن للمدعى بينة تعويلا على الخبر، كذلك تجب على المدعى مع الرد ومع الشاهد الواحد، وقد تتوجه مع اللوث فى دعوى الدم.

وأما المدعى ولا شاهد له فلا يمين عليه الا مع الرد أو مع النكول على قول فان ردها المنكر توجهت فيحلف على الجزم.

وقال فى شرائع الاسلام: ولا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق وأنه ترك فى يده مالا.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): اختلف العلماء فى اليمين تلزم مطلقا عند الانكار وعدم البينة قال الاندلسيون: نعم، وكذا أهل تونس فى زمان ابن عرفة وبه جرى العمل، ثم قال:

وشرط‍ مالك وأصحابه الخلطة، والقولان فى المذهب

وبقيت بعد ذلك بعض الدعاوى التى يثبت فيها حق الاستحلاف وهى دعوى التداعى (٢) كما اذا ادعى كل منهما عينا أنها له وهى بيد أحدهما أو بيديهما أو كانت بيد ثالث ولم ينازع وسواء كانت لاحدهما بينة أو لكليهما أو لا بينة لاحد فينظر تفصيل ذلك فى مصطلحى تعارض وتحالف.

[ما يجرى فيه الاستحلاف]

[مذهب الحنفية]

يجرى (٣) الاستحلاف فيما كان حقا خالصا للعبد ولا يجرى فيما هو حق لله عز وجل فلا يجوز الاستحلاف فى الحدود الخالصة حقا لله عز وجل كحد الزنا والسرقة والشرب لان الاستحلاف لاجل النكول ولا يقضى بالنكول فى الحدود الخالصة لانه بذل (٤) عند أبى حنيفة رحمه الله، وعند محمد وأبى يوسف اقرار فيه شبهة العدم، والحدود لا تحتمل البذل ولا تثبت بدليل فيه شبهة ولهذا لا تثبت بشهادة النساء والشهادة على الشهادة الا أنه فى السرقة يحلف على أخذ المال فان نكل ضمن ولم يقطع، وكذا لا يمين فى اللعان لانه جار مجرى الحد أما حد القذف فيجرى فيه الاستحلاف فى ظاهر الرواية لانه ليس من الحدود المتمحضة حقا لله تعالى بل يشوبه حق العبد فأشبه التعزير، وفى التعزير يحلف.

كذا هذا.

ويجرى الاستحلاف فى القصاص فى النفس والطرف لان القصاص خالص حق العبد، كذلك يجرى الاستحلاف فيما اذا كان المدعى به محتملا للاقرار به شرعا بأن كان لو أقر به لصح اقراره به فان لم يكن لم يجر فيه الاستحلاف حتى أن من ادعى على رجل أنه


(١) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ٦ ص ٥٨٣ طبعة البارونى وشركاه.
(٢) أنظر فى ذلك المراجع السابقة فى باب الدعوى.
(٣) بدائع الصنائع للكاسانى ج‍ ٦ ص ٢٢٦ وما بعدها والهداية مع شروحها تكملة فتح القدير والعناية ج‍ ٦ ص ١٦٣ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٤) البذل: هو ترك المنازعة والاعراض عنها.