للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالأكل والشرب. فإن أرادت تعجيل قضاء رمضان فقد قال العدوى: ليس له المنع وقال الشيخ الأمير قد يقال له منها بالأولى من فرض اتسع وإما أن اذتها بالصوم فليس له افساد صومها (١).

[مذهب الشافعية]

لا يجوز (أي يحرم) للأمة التي تحل لسيدها صوم تطوع وسيدها حاضر إلا بإذنه، وقال جماعة من الأصحاب يكره بنديها هذا: والصحيح الأول. فلو صامت بغير إذن سيدها صح صومها بالاتفاق وأن كان الصوم حراما لأن تحريمه لمعنى آخر، لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم. فهو كالصلاة في دار مغصوبة أما الأمة التي لا تحمل لسيدها كالمجوسية فأن كان صوم التطوع بضعف أو غيره، لم يجز بغير إذن السيد. وإلا جاز (٢). ولا يجوز للأمة أن تعتكف بغير إذن مولاها. فأن اعتكفت بأذن مولاها، فأن كان تطوعًا جاز له أن يخرجها منه. وأن كان في فرض (نذر) غير متعلق بزمان نفيه وجهان (٣).

[مذهب الحنابلة]

لا يجوز للأمة أن تتطوع بصلاة ولا بصوم ولا تعتكف بغير إذن السيد لأن منافعها مملوكة له والاعتكاف يفوتها ويمنع استيفاءها وليس بواجب الشرع فلم يجز إلا بإذن مالك المنفعة وهو السيد. فإن شرعت فيه بغير إذن السيد فله تحليلها منه ولو كان الاعتكاف نذرًا، وذلك لحديث أبى هريرة: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه، رواه الخمسة وحسنه الترمذي، وضرر الاعتكاف أعظم ولأن إقامتها على ذلك تتضمن تفويت حق غيرها بغير إذنه، فكان لصاحب الحق المنع منه، كرب الحق مع غاصبه. فإن لم يحللها من الاعتكاف صح وأجزأ عنها. وإن كان الاعتكاف بإذن من السيد فله تحليلها أن كان تطوعًا، لأن حق السيد واجب والتطوع لا يلزم بالشروع ولأن له المنع منه ابتداء فكان له المنع دوامًا كالعارية. ويخالف الحج لأنه يلزم بالشروع ويجب المضى في فاسده. وإن كان الاعتكاف الذي شرعت فيه الأمة بإذن السيد نذرًا - ولو غير معين - فلا يحللها لأنه يتعين بالشروع فيه ويجب اتمامه كالحج. ولو رجع السيد بعد الأذن للأمة في الاعتكاف قبل الشروع فيه جاز. والأذن في عقد النذر إذن في فعله إن نذرت زمنا معينًا بالإِذن وإلا فلا (٤).

[مذهب الظاهرية]

لا يحل للأمة أن تصوم تطوعًا بغير إذن سيدها أن كان حاضرًا، وأما الفروض فتصومها كلها أحب أو كره (٥) وإن أحرمت الأمة من الميقات بغير إذن سيدها - وكان الحج تطوعا - فله منعها وإحلالها. وإن كان الحج فرضًا وكان لا غنى له عنها لمرضه أو لضيعته دونها فله إحلالها (٦).

[مذهب الزيدية]

يجوز للسيد أن يمنع الأمة من الاعتكاف ونحوه مما يشغلها عن منافعه أو يضعفها


(١) بلغة السالك جـ ص ٢٥٤.
(٢) المجموع جـ ٦ ص ٣٩٢.
(٣) المجموع جـ ٦ ص ٤٧٨ و ٤٧٦.
(٤) كشاف القناع جـ ١ ص ٥٣١ و ٥٣٢. والكشاف جـ ٥ ص ١٨٨ (طبعة الرياضين) باب عشرة النساء.
(٥) المحلى جـ ٣ ص ٣٠.
(٦) المحلى جـ ٧ ص ٥٢.