للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عقدها أو ما فى حكمه نحو أن يعقدا المضاربة ثم يعطيه فى المجلس عرضا يأمره ببيعه ويجعل ثمنه مالها ولو تراخى عن ذلك ولم يفعله فى المجلس واذا كان العقد على حاضر فى المجلس فقيل يشترط‍ أن يقبض فى المجلس، وظاهر الأزهار عدم اشتراط‍ ذلك (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام أنه لو كان فى يد غاصب مال فقارضه عليه صح ولم يبطل الضمان فان اشترى به ودفع المال الى البائع برئ لأنه قضى دينه باذنه. ولو كان له دين لم يجز أن يجعله مضاربة الا بعد قبضه، وكذا لو أذن للعامل فى قبضه من الغريم، ما لم يجدد العقد (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه لا يتحول قرض أو دين ولا ما فى الذمة مطلقا مضاربة لعدم النقض فصار كبيع الدين بالدين فلو حولا القرض أو الدين أو ما فى الذمة مضاربة لكان الربح كله لمن هو فى ذمته وأما ما كان عند الانسان بنحو أمانة فقيل يجوز تصييره قراضا.

وقيل لا يجوز حتى يقبضه صاحبه أو نائبه فيرده له على القراض.

وبالأول قالوا فى الديوان ونصه ويجوز القراض لكل ما كان أصله أمانة من الدنانير والدراهم عند ذلك المقارض أو عند غيره من الناس اذا علم وزنها.

ولا يجوز القراض بالدين ولا بكل ما كان مضمونا بيد أحد من الناس.

ووجه امتناع تصيير ما بالذمة قرضا قبل قبضه مخافة أن يكون قد أعسر وهو يريد أن يؤخره عنه على أنه يزيده فيه فيكون من الربا.

وفى التاج أن جعلا القرض أو الدين قراضا قبل قبضه فعمل به فذلك ربا ما لم يقبضه.

وان قال دراهمك فى كيس فى البيت ثم جعلاها مضاربة لم تجز، فلو جاءه بها فى كفه وأراه اياها لم تجز حتى يبريه منها وكانت من مال قابضها ثم يدفعها اليه وان عمل قبل القبض فالربح له وليس لصاحبها الا عددها.

ويمنع تجويز أمر آمر الانسان بقبض دين على أن يضارب به ذلك الانسان اذا قبضه بجزء معلوم من الربح، لأنه حين كلفه القبض لذلك الدين صارت له فى ذلك منفعة، وكل منفعة اشترطها رب المال


(١) شرح الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ٣٢٨، ص ٣٢٩ طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ٢١٨ منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت.