للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

نص الأمامية على أن السفينة اذا أشرفت على الغرق جاز القاء بعض أمتعتها فى البحر، وقد يصبح الالقاء واجبا رجاء نجاة بعض الراكبين اذا خيف عليهم: فيجب القاء ما لا روح فيه وان علت قيمته لنجاة ذى الروح ولا يجب القاء الحيوان اذا حصل الغرض بغيره واذا قصر من لزمه الالقاء فعليه الاثم دون الضمان كما لو لم يطعم صاحب الطعام المضطر اليه حتى هلك اذا لم يطلب المضطر منه … فاذا ألقى متاع نفسه أو متاع غيره بغير اذنه وجب عليه الضمان لأنه أتلفه بغير أذنه

فكان كما لو أكل المضطر طعام الغير.

والفرق بين ما اذا ألقى متاع نفسه لتخليص غيره من الغرق فانه حينئذ لا ضمان عليه وبين طعام المضطر فانه يرجع اليه بقيمته اذا كان ذا مال هو أن الملقى متاع نفسه ان شمله الخوف فهو ساع فى تأدية واجب وهو تخليص نفسه وان حصل بذلك تخليص غيره فلا يرجع على غيره ولا كذلك صاحب الطعام مع المضطر للاذن من الشارع حيث أوجبه وهو مقتض للرجوع.

وان لم يشمله الخوف فالفرق أن المطعم للمضطر مخلص لا محالة أما ملقى المتاع فغير دافع لخطر الغرق بيقين لأنه يحتمل أن يغرق وأن لا يغرق فكان الاول كشرب الخمر للعطش والثانى كشربها للتداوى.

وأما لو قال له أحد الركبان ألق متاعك وعلى ضمانه فعلى القائل الضمان للحاجة .. غير أن الضمان انما يجب على الملتمس (١) بشرطين:

أحدهما أن يكون الالتماس عند خوف الغرق.

والثانى أن لا تختص فائدة الالقاء بصاحب المتاع .. فلو اختصت به بطل الضمان ولم يحل له أخذه لأنه فعل ما هو واجب لمصلحته كما لو قال للمضطر كل طعامك وأنا ضامن فأكل فانه لا يرجع على الملتمس (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: وإن خافوا غرقا خففوا ثقل السفينة بالقاء بعض المال بشراء من صاحبه ان اتفقوا على شرائه وعلى ضمان الثمن الذى اشترى به.


(١) طالب الالقاء.
(٢) مفتاح الكرامة ج ٥ ص ٤٤٩ - ٤٥١.