للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا أكل أو شرب ما يتغذى به أو ما يداوى به فعليه القضاء والكفارة، ومن أصبح غير ناو الصيام فأكل قبل الزوال فعليه الكفارة عند زفر ومحمد ولا تجب عليه عند أبى يوسف. ومن أكل من بين أسنانه قدر حمصه عليه الكفارة عند زفر وليس عليه كفارة عند أبى يوسف.

وإذا احتجم وظن أن ذلك يفطر فأكل فعليه كفارة لانه لا يستند إلى دليل شرعى إلا إذا أفتى بالفساد. وكذا إذا جامع فى أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة لتكامل الجنابة وقال أبو حنيفة لا تجب الكفارة فى الموضع المكروه. (الدبر) وتجب الكفارة على المرأة والرجل بالوقاع، والكفارة فى الصيام ككفارة الظهار (انظر كفارة).

[مذهب المالكية]

يجب القضاء فقط‍ على من أفطر لعذر أو ضرورة فى رمضان دون كفارة ومن أفطر لعذر أو ضرورة فى غير رمضان فلا قضاء عليه وليس على من أفطر فى غير رمضان كفارة.

ومن أفطر لمرض أو ضرورة فعليه القضاء ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر ولو لم ينله ضرر وعليه القضاء والصوم أحب.

ومن سافر أقل من مسافة القصر فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء. وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه.

ومن أمذى فى نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فعليه القضاء. ولا كفارة فيما يصل الى الجوف من أنف وأذن وعين ونحوها. (١)

لأن الكفارة معللة بالانتهاك الذى هو أخص من العمد. وتكون الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء.

ومن تعمد المباشرة أو القبلة فى نهار رمضان حتى أمنى فعليه الكفارة. والكفارة اطعام ستين مسكينا وهو على المكلفين المعتادين وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. (انظر:

مصطلح كفارة).

والحامل التى تخاف على ما فى بطنها تطعم فى قول ولا تطعم فى قول آخر. والمرضع التى تخاف على ولدها ولم تجد من تستأجره له تفطر وتطعم.

ويستحب للشيخ الكبير أن يطعم والإطعام فى هذا كله عن كل يوم تقضيه.

[مذهب الشافعية]

من أفطر فى رمضان بغير جماع من غير عذر وجب عليه القضاء لأن الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر فلأن يجب مع عدم العذر أولى ويجب عليه الإمساك بقية النهار لأنه افطر بغير عذر فلزمه الإمساك (٢) وكذلك من أفطر بعذر يجب عليه الامساك بقية النهار حتى لا يتعرض للتهمة وعقوبة السلطان (٣). ولا يجب عليه الكفارة لأن الأصل عدم الكفارة إلا فيما ورد به الشرع وإن بلغ ذلك السلطان عزره لأنه محرم ليس فيه حد ولا كفارة فثبت فيه التعزير كالمباشرة فيما دون الفرج (٤).


(١) الدسوقى ج ١ ص ٥٢٨
(٢) المهذب ج ١ ص ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥
(٣) المهذب ج ١ ص ١٨٤
(٤) المهذب ج ١ ص ١٨٥