للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ألا أن يكون متصلا بالمستثنى منه وقد تقدم الكلام على شروط‍ الاستثناء فى الاقرار.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى فى كتاب المحلى (١): من قال: أنت طالق ان شاء الله، أو قال: ألا أن يشاء الله أو قال: ألا أن لا يشاء الله، فكل ذلك سواء ولا يقع بشئ من ذلك طلاق، برهان ذلك قول الله عز وجل {(وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللهُ)} وقوله سبحانه وتعالى {(وَما تَشاؤُنَ إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللهُ)} ونحن نعلم أن الله تعالى لو أراد امضاء هذا الطلاق ليسره لاخراجه بغير استثناء .. فصح أنه تعالى لم يرد وقوعه أذ يسره لتعليقه بمشيئته عز وجل .. وقد روى عن ابن طاووس عن أبيه فيمن قال لامرأته:

أنت طالق ان شاء الله قال: له ثنياه وعن ابراهيم النخعى فيمن قال لامرأته: أنت طالق ان شاء الله قال: لا يحنث، ومن طريق وكيع عن أبيه عن الليث قال: اجتمع عطاء ومجاهد وطاووس والزهرى على أن الاستثناء جائز فى كل شئ .. وبه يقول أبو حنيفة والشافعى وكثيرون غيرهما: وقال آخرون لا يسقط‍ الطلاق بالاستثناء استنادا الى ما روى عن أبى حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول: اذا قال لامرأته: أنت طالق ان شاء الله فهى طالق وبه يقول مالك، وروى عن ابن أبى ليلى ان طلق واستثنى فالطلاق واقع، وان أخرجه مخرج اليمين فله استثناؤه.

وقال مالك: فأن قال: أنت طالق ان شاء زيد أو قال: ألا ان لا يشاء زيد أو ألا أن يشاء زيد فانها لا تطلق ألا أن يشاء زيد، واحتجوا فى ذلك بأن مشيئة زيد تعرف ومشيئة الله تعالى لا تعرف.

وهذا باطل، بل مشيئة زيد لا يعرفها أبدا أحد غيره وغير الله تعالى لانه قد يكذب. وأما مشيئة الله تعالى فمعروفة بلا شك لان كل ما نفذ فقد شاء الله تعالى كونه، وما لم ينفذ فلا نشك أن الله تعالى لم يشأ كونه.

[مذهب الزيدية]

لا يجرى الاستثناء فى الطلاق عند الزيدية ألا اذا خرج مخرج الحلف به واليمين نحو: أنت طالق لادخلن هذه الدار غدا، أو لا تكلمى فلانا، أو لتفعلن كذا ..

فانهم يعقدون فصلا للكلام على الحلف بالطلاق والتحليف به وحكم التحليف به شرعا والحنث فى ذلك ثم يتحدثون فيه عن الاستثناء فى الحلف بالطلاق بألا أو احدى أخواتها، وتعليقه بمشيئة الله تعالى ومشيئة غيره، ولم يتكلموا عن الاستثناء فى الطلاق فى غير حالة الحلف أو التحليف به.

وأيضا هم يستدلون على جواز الاستثناء بالمشيئة بحديث (من حلف على يمين فقال ان شاء الله فقد استثنى)


(١) المحلى ج‍ ١٠ ص ٢١٧ وما بعدها الطبعة السابقة.