للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهم، سواء سن الاشهاد كما فى الوصية بمعنى التبرع، أو وجب كما فى بعض صور الايصاء مع ملاحظة القيود المعتبرة فى الحكم.

ولهذا يرى بعضهم أن المطلوب الجمع بين الكتابة والاشهاد.

وفى نهاية المحتاج (١): قال ولو أخرج الوصى الوصية من ماله ليرجع فى التركة رجع ان كان وارثا والا فلا أى الا أن اذن له حاكم أو جاء وقت الصرف الذى عينه الحاكم وفقد الحاكم ولم يتيسر بيع التركة فأشهد بنية الرجوع كما هو قياس نظائره.

ولو أوصى ببيع بعض التركة واخراج كفنه من ثمنه فاقترض الوصى دراهم وصرفها فيه امتنع عليه البيع ولزمه وفاء الدين من ماله ويظهر أن محله عند عدم اضطراره الى الصرف من ماله، والا كان لم يجد مشتريا رجع ان اذن له حاكم أو فقده وأشهد بنية الرجوع.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف (٢) القناع: يسن أن يكتب الموصى وصيته ويسن أن يشهد الموصى عليها بعد أن يسمعوها منه، أو تقرأ عليه فيقر بها قطعا للنزاع.

ويستحب أن يكتب فى صدرها: هذا ما أوصى به فلان بن فلان.

وفى منته الارادات (٣): والأولى كتابتها والاشهاد على ما فيها لأنه أحفظ‍ لها.

وفى المغنى (٤) ومن كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها نص أحمد على هذا فى رواية اسحاق بن ابراهيم فقال: من مات فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ولم يشهد فيها وعرف خطه وكان مشهور الخط‍ يقبل ما فيها.

وروى عن أحمد أنه لا يقبل الخط‍ فى الوصية.

ولا يشهد على الوصية المختومة حتى يسمعها الشهود منه أو تقرأ عليه فيقر بما فيها وبهذا قال الحسن وأبو قلابة والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى، لأن الحكم لا يجوز برؤية خط‍ الشاهد بالشهادة بالاجماع، فكذا ها هنا.


(١) نهاية المحتاج ج‍ ٦ ص ٩٩ الطبعة السابقة.
(٢) كشف القناع ج‍ ٢ ص ٤٩٨ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) منته الارادات ج‍ ٢ ص ٥٤٨ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٤) المغنى لابن قدامة ج‍ ٦ ص ٤٨٨، ص ٤٩٠ الطبعة السابقة.