للبيع نظير قولهم فى داخل دارنا لتجارة لم يضطر اليها وشرط عليه شئ منها جاز فان شرط عليهم عشر الثمن امهلوا البيع وظاهر أنهم لا يكلفونه بدون ثمن المثل وحينئذ فيؤخذ منهم بدله ان رضوا والا فبعض امتعتهم عوضا عنه ويجتهد فى قدره ولا يؤخذ فى السنة سوى مرة كالجزية ولا يقيم بالحجاز حيث دخله ولو بتجارته ولو المضطر اليها فى موضع واحد يعد الاذن فى دخوله الا ثلاثة أيام فأقل غير يومى دخوله وخروجه اقتداء بعمر رضى الله تعالى عنه فان أقام بمحل ثلاثة أيام ثم بآخر مثلها وهكذا لم يمنع ان كان بين كل محلين مسافة القصر ويمنع كل كافر دخول حرم مكة ولو لمصلحة عامة لقول الله تبارك وتعالى فلا يقربوا المسجد الحرام الخ أى الحرم بالاجماع فان كان رسولا لمن بالحرم من امامه أو نائبه خرج اليه امام أو نائبه ليسمعه ويخبر الامام فان قال لا أؤديها الا مشافهة تعين خروج الامام اليه لذلك أو مناظر خرج اليه سيناظره وحكمة ذلك أنهم لما خرجوا الى النبى صلّى الله عليه وسلّم بكفرهم عوقب جميع الكفار بمنعهم منه مطلقا وان دعت لذلك ضرورة كما فى الأم وبه يرد قول ابن كج يجوز للضرورة لطبيب احتيج اليه وحمل بعضهم له على ماذا مست الحاجة اليه ولم يمكن اخراج المريض له غير ظاهر فان مرض فيه أى الحرم نقل وان خيف موته بالنقل لظلمة بدخوله ولو باذن الامام فان مات وهو ذمى لم يدفن فيه تطهيرا للحرم عنه فان دفن نبش وأخرج لأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله حيا نعم لو انقطع ترك ولا يلحق حرم المدينة بحرم مكة فى ذلك وجوبا بل ندبا لأفضليته تميزه بما لم يشارك فيه وصح أنه صلّى الله عليه وسلّم أنزلهم مسجده سنة عشر بعد نزول براءة سنة تسع وناظر فيه أهل نجران منهم فى أمر المسيح وغيره وان مرض فى غيره أى غير الحرم من الحجان عظمت المشقة فى نقله أو خيف نحو زيادة مرضه ترك تقديما لاعظم الضررين والا بأن لم تعظم نقل حتما لحرمه المحل وهذا هو المعتمد وان ذكل فى الروضة كأصلها عن الامام أنه ينقل مطلقا وعن الجمهور عدم ذلك مطلقا فان مات فيه وتعذر نقله منه لنحو خوف تغير دفن هناك للضرورة فان لم يتعذر نقل أما الحربى أو المرتد فلا يجرى ذلك فيه لجواز اغراء الكلاب على جيفته فان آذى ريحه غيبت جيفته.
مذهب الحنابلة:(١)
جاء فى المغنى لا يجوز لاحد من أهل الذمة سكنى الحجاز وبهذا قال مالك والشافعى الا أن مالكا قال أرى ان يجلوا من أرض العرب كلها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب» وروى داود باسناده عن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها الا مسلما) قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح وعن ابن عباس قال أوصى رسول الله صلّى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالث» رواه أبو داود وجزيرة العرب ما بين الوادى وأقصى اليمن قاله سعيد بن عبد العزيز وقال الأصمعى وأبو عبيدة هما من ريف العراق الى عدن طولا ومن تهامة وما وراءها الى أطراف الشام عرضا وقال أبو عبيدة هى من حفر أبى موسى إلى اليمن طولا ومن رمل تبرين الى منقطع السماوة عرضا قال الخليل انما قيل لها جزيرة لان بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدتها وقال أحمد جزيرة العرب المدينة وما والاها يعنى أن الممنوع من سكنى الكفار المدينة وما والاها وهو مكة واليمامة وخيبر وفدك ومخالفيها وما والاها وهذا قول الشافعى لأهم