للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن وقد روى عن ابى عبيدة بن الجراح أنه قال ان آخر ما تكلم به النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال أخرجوا اليهود من الحجاز فأما اخراج أهل نجران منه فلأن النبى صلى الله عليه وسلم صالحهم على ترك الربا فنقضوا عهده فكأن جزيرة العرب فى تلك الأحاديث أريد بها الحجاز وانما سمى حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد ولا يمنعون أيضا فى أطراف الحجاز كتيماء وفيد ونحوهما لأن عمر لم يمنعهم من ذلك.

ويجوز لهم دخول الحجاز للتجارة لان النصارى كانوا يتجرون الى المدينة فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه وأتاه شيخ المدينة فقال أنا الشيخ النصرانى وان عاملك عشرنى مرتين فقال عمر وأنا الشيخ الحنيف وكتب له عمر أن لا يعشروا فى السنة الا مرة ولا يأذن لهم فى الاقامة أكثر من ثلاثة أيام على ما روى عن عمر رضى الله عنه ثم ينتقل عنه وقال القاضى يقيم أربعة أيام حد ما يتم المسافر الصلاة والحكم فى دخولهم إلى الحجاز فى المتبامر الأذن كالحكم فى دخول أهل الحرب واذا مرض بالحجاز حازت له الاقامة لأنه يشق الانتقال على المريض وتجوز الاقامة لم يمرضه لأنه لا يستغنى عنه وان كان له دين على أحد وكان وحالا أجبر غريمه عليو فائه فان تعذر وفاؤه لمطل أو تغيب عنه فينبغى أن يمكن من الاقامة ليستوفى دينه لان التعدى من غيره وفى اخراجه ذهاب ماله وان كان الدين مؤجلا لم يملن من الاقامة ويوكل من يستوفيه له لأن التفريط‍ منه وان دعت الحاجة الى الاقامة ليبيع بضاعته أحتمل أن يجوز لأن فى تكليفه تركها أو حملها معه ضياع ماله وذلك مما يمنع من الدخول بالبضائع الى الحجاز فتفوت مصلحتهم وتلحقهم المضرة بانقطاع الجلب عنهم ويحتمل أن يمنع من الاقامة لأن له من الاقامة بد فان أراد الانتقال الى مكان آخر من الحجاز جاز ويقيم فيه أيضا ثلاثة أيام أو أربعة على الخلاف فيه وكذلك اذا انتقل منه الى مكان آخر جاز ولو حصلت الاقامة فى الجميع شهرا واذا مات بالحجاز دفن به لأنه يشق نقله واذا جازت الاقامة للمريض فدفن الميت أولى وأما الحرم فليس لهم دخوله بحال وبهذا قال الشافعى وقال أبو حنيفة لهم دخوله كالحجاز كله ولا يستوطنون به ولهم دخول مكة والمنع من الاستيطان لا يمنع الدخول والتصرف كالحجاز ولنا قول الله تعالى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا} والمراد به الحرم بدليل قول الله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} يريد ضررا بتأخير الجلب على الحرم دون المسجد وتجوز تسمية الحرم المسجد الحرام بدليل قول الله تعالى {سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} وانما أسرى به من بيت أم هانئ من خارج المسجد ويخالف الحجاز لأن الله تعالى منع منه مع أذنه فى الحجاز فان هذه الآية نزلت واليهود بخيبر والمدينة وغيرهما من الحجا ولم يمنعوا من الاقامة به وأول من أجلاهم عمر رضى الله عنه ولان الحرم إشرف لتعلق النسك به ويحرم صيده وشجره والملتجئ اليه فلا يقاس غيره عليه فان أراد كافر الدخول اليه منع منه قال فان كانت معه ميرة أو تجارة خرج اليه من يشترى منه ولم يترك هو يدخل وان كان رسولا الى امام الحرم خرج اليه من يسمع رسالته ويبلغها اياه فان قال لا بد لى من لقاء الامام وكانت المصلحة فى ذلك خرج اليه الامام ولم يأذن له فى الدخول فان دخل الحرم عالما بالمنع عزّر وان دخل جاهلا نهى وهذذ فان مرض بالحرم أو مات أخرج ولم يدفه به لان حرمة الحرم أعظم ويفارق الحجاز من وجهين احداهما أن دخوله الحرم حرام واقامته به حرام بخلاف الحجاز والثانى ان خروجه من الحرم سهل ممكن لقرب الحل منه وخروجه من الحجاز فى مرضه صعب ممتنع وان دفن نبش واخرج الا أن يصعب اخراجه لنتنه وتقطعه وان صالحهم