للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يلزمه ضمانه، وقيل ان قتله بعد أن أتى به الامام غرم ثمنه لأنه أتلف من الغنيمة ماله قيمة وضمنه كما لو قتل امرأة.

ولنا أن عبد الرحمن بن عوف أسر أمية ابن خلف وابنه عليا يوم بدر فرآهما بلال فاستصرخ الانصار عليهما حتى قتلوهما ولم يغرموا شيئا، ولأنه أتلف ما ليس بمال فلم يغرمه كما لو أتلفه قبل أن يأتى به الامام، ولأنه أتلف ما لا قيمة له قبل أن يأتى به الامام فلم يغرمه كما لو أتلف كلبا فاما أن قتل امرأة أو صبيا غرمه لأنه صار رقيقا بنفس السبى.

ثم قال (١): اذا سرق المستأمن فى دار الاسلام أو قتل أو غصب ثم عاد الى وطنه فى دار الحرب ثم خرج مستأمنا مرة ثانية استوفى منه ما لزمه فى أمانه الأول.

وجاء فى (٢) المحرر: من قتل أسيرا قبل تخير الامام فيه لم يضمنه الا أن يكون مملوكا.

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر (٣) الزخار: من قتل الأسير قبل أن يعين الامام اختياره فيه عزر لعصيانه ولا ضمان وقيل يضمن الدية قلنا كافر لا أمان له كالمرتد فان أسلم الاسير قبل أى الاختيارات حرم قتله لقوله صلّى الله عليه وسلّم «فاذا قالوها عصموا منى دماءهم» الخبر.

ثم قال (٤): دار الحرب دار اباحة يملك كل فيها ما ثبتت يده عليه ولا قصاص فيها ولا أرش اذ دماؤهم هدر.

ثم قال (٥): ولا قصاص بين المسلمين فى دار الحرب وتجب الدية والأرش قيل: الا لمن أسلم فى دار الحرب ولم يهاجر أو كانا أسيرين قتل أحدهما الاخر فلا شئ وقيل بل يلزم القصاص والارش كدار الاسلام سواء بسواء، اذ لم تفصل الأدلة.

وقال بعض أصحابنا لا أرش ولا قصاص، اذ هى دار اباحة.

لنا عموم قوله تعالى «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ».

واذا فعل مسلم فى دار الحرب ما يوجب الحد حده الامام أو أميره حيث له ولاية على اقامته وله التأخير لمصلحة، وللمستأمن أن يسترد منهم العبد الآبق بأى وجه بسرقة أو غيرها اذ لا يملكون علينا الا ما أخذوه قهرا على الخلاف وانما يتعلق الامان بأنفسهم وأموالهم فقط‍ ولغير المستأمن أخذ ما ظفر به من سبية وغيرها اجماعا اذ هى دار اباحة.

ثم قال (٦): لا يقطع من سرق من الغنيمة قبل قسمتها ان كان من الغانمين قيل الا أن يسرق نصابا فوق حصته من غير الخمس اذ لا شبهة له حينئذ قلت: فيه نظر اذ دخوله لحصته شبهة.


(١) المرجع السابق ج ١٠ ص ٤٣٩.
(٢) المحرر فى الفقه ج ٢ ص ١٧٢.
(٣) البحر الزخار ج ٥ ص ٤٠٥.
(٤) المرجع السابق ج ٥ ص ٤٠٧.
(٥) البحر الزخار ج ٥ ص ٤٠٩.
(٦) البحر الزخار ج ٥ ص ٤٣٤.