للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كان مما لا يثبت بطريق الاستفاضة فان كان قد تحمله قبل ذهاب بصره قبلت شهادته فيه كالدين والاقرار والوصية وما يميز بالحدود ونحوها.

وان كان تحمله بعد ذهاب بصره فانها لا تقبل شهادته فيه الا اذا عرف الصوت وأفاد العلم فانها تقبل شهادته.

[مذهب الإمامية]

[حكم الشهادة]

يجب تحمل الشهادة على من له أهلية الشهادة اذا دعى اليها خصوصا أو عموما على الكفاية، لقوله تعالى:

ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا» فسره الصادق عليه السّلام بالتحمل.

ويمكن جعله دليلا عليه وعلى الاقامة فيأثم الجميع لو أخلوا به مع القدرة.

فلو فقد سواه فيما يثبت به وحده ولو مع اليمين أو كان تمام العدد تعين الوجوب كغيره من فروض الكفاية اذا لم يقم به غيره. ويصح تحمل الأخرس للشهادة وأداؤه بعد القطع بمراده.

وكذا يجب الأداء مع القدرة على الكفاية اجماعا سواء استدعاه ابتداء أم لا على الأشهر الا مع خوف ضرر غير مستحق على الشاهد، أو بعض المؤمنين.

واحترز بغير المستحق عن مثل ما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد لا يطالبه به وينشأ من شهادته المطالبة فلا يكفى ذلك فى سقوط‍ الوجوب، لأنه ضرر مستحق وانما يجب الأداء مع ثبوت الحق بشهادته لانضمام من يتم به العدد أو حلف المدعى ان كان مما يثبت بشاهد ويمين.

فلو طلب من اثنين فيما يثبت بهما لزمهما وليس لأحدهما الامتناع بناء على الاكتفاء بحلف المدعى مع الآخر لأن من مقاصد الاشهاد التورع عن اليمين ولو كان المشهود أزيد من اثنين فيما يثبت بهما وجب على اثنين منهما كفاية.

ولو لم يكن الا واحد لزمه الأداء ان كان مما يثبت بشاهد ويمين والا فلا. ولو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد وجب عليه بقرينة ان خاف بطلان الحق بدون شهادته.

[شروط‍ الشهادة]

والمعتبر فى الشروط‍ المعتبرة فى الشهادة وقت الأداء لا وقت التحمل فلو تحملها ناقصا ثم كمل حين الأداء سمعت.

وتمنع العداوة الدنيوية بأن يعلم منه السرور بالمساءة وبالعكس أو بالتقاذف.