ولو كانت العداوة من أحد الجانبين اختص بالقبول الخالى منها.
ولو شهد لعدوه قبلت اذا كانت العداوة لا تتضمن فسقا لانتفاء التهمة بالشهادة له.
ولا تقبل شهادة كثير السهو بحيث لا يضبط المشهود به.
ولا شهادة المتبرع باقامتها قبل استنطاق الحاكم سواء قبل الدعوى أم بعدها للتهمة بالحرص على الأداء الا أن يكون فى حق الله تعالى كالصلاة والزكاة بأن يشهد بتركها ويعبر عنها ببينة الحسبة فلا يمنع.
ومستند الشهادة العلم القطعى بالمشهود به أو رؤيته فيما يكفى فيه الرؤية كالأفعال من الغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط. وتقبل فيه شهادة الأصم لانتفاء الحاجة الى السمع فى الفعل. أو سماعه فى الأقوال نحو العقود والايقاعات والقذف مع الرؤية أيضا ليحصل العلم بالمتلفظ الا أن يعرف الصوت قطعا فيكفى على الأقوى.
ولا يقيم الشاهد الشهادة الا مع العلم القطعى ولا يكفى الخط بها وأن حفظه بنفسه وأمن التزوير ولو شهد معه ثقة على أصح القولين، لقول النبى صلى الله عليه وسلم لمن أراه الشمس على مثلها فاشهد أودع.
وقيل اذا شهد معه ثقة وكان المدعى ثقة اقامها بما عرفه من خطه وخاتمه استنادا الى رواية شاذة.
ولا يشهد الا على من يعرفه بنسبه أو عينه فلا يكفى انتسابه له لجواز التزوير. ويكفى معرفان عدلان بالنسب.
ويجوز أن تسفر المرأة عن وجهها ليعرفها الشاهد عند التحمل والأداء الا أن يعرف صوتها قطعا ويثبت بالاستفاضة والمراد بها هنا شيوع الخبر الى حد يفيد السامع الظن المقارب للعلم.
ولا تنحصر فى عدد بل يختلف باختلاف المخبرين .. نعم يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدلين ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره.
والمشهور أنه يثبت بها سبعة (النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضى) لعسر اقامة البينة فى هذه الأسباب مطلقا ..
ويكفى فى الخبر بهذه الأسباب مقاربة العلم على قول قوى.
وقيل يشترط أن يحصل العلم.