للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

يرى ابن حزم (١) ان على كل مسلم عاقل بالغ ذكر أو أنثى حر أو عبد يلزمه الطهارة والصلاة والصيام فرضا بلا خلاف من أحد من المسلمين أن يعرف فرائض صلاته وصيامه وطهارته وكيف يؤدى كل ذلك وأن يعرف ما يحل له ويحرم عليه من المآكل والمشارب والملابس والفروج والدماء والاقوال والاعمال فهذا كله لا يسع جهله أحدا من الناس.

وفرض عليهم أن يأخذوا فى تعلم ذلك من حين يبلغون الحكم.

ويجبر الامام أزواج النساء وسادات الارقاء على تعليمهم أما بأنفسهم وأما بالاباحة لهم لقاء من يعلمهم.

وفرض على الامام أن يأخذ الناس بذلك.

ثم فرض على كل ذى مال تعلم حكم ما يلزمه من الزكاة فمن لم يكن له مال أصلا فليس تعلم أحكام الزكاة فرضا عليه.

ومن لزمه الحج ففرض عليه تعلم أعمال الحج والعمرة.

وفرض على قواد العساكر معرفة السير وأحكام الجهاد وقسم الغنائم والفئ.

وفرض على الامراء والقضاة تعلم الاحكام والاقضية والحدود وليس تعلم ذلك فرضا على غيرهم.

ثم فرض على التجار وكل من يبيع غلته تعلم أحكام البيوع.

ثم جاء فى موضع آخر (٢): وكل من كان منا فى بادية لا يجد فيها من يعلمه شرائع دينه ففرض على جميعهم من رجل أو أمرأة أن يرحلوا الى مكان يجدون فيه فقيها يعلمهم دينهم أو أن يرحلوا الى أنفسهم فقيها يعلمهم أمور دينهم.

وقال فى الاحكام: (٣) أن التقليد كله حرام فى جميع الشرائع أولها عن آخرها من التوحيد والنبوة والقدر والايمان والوعيد والامامة والمفاضلة وجميع العبادات والاحكام.

ثم قال: (٤) فان قال قائل: فكيف يصنع العامى اذا نزلت به النازلة؟


(١) الاحكام فى أصول الأحكام لابن حزم الظاهرى ج‍ ٥ ص ١٢٢
(٢) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ١١٨ الطبعة السابقة.
(٣) الأحكام لابن حزم الظاهرى ج‍ ٦ ص ١٥٠ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٦ ص ١٥١، ١٥٢ الطبعة السابقة.