للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجب عليه الرجوع، وفى إعطاء المال إياهم تقوية للكفار وذلك باطل.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): أن للامام وللمسلمين بعد اثخان بقتل محاربيهم وتوهين شوكتهم وقوتهم أسرهم لفداء أو استعباد لبيع وخدمة وغير ذلك

ولا يقتلون بعد أخذ الفداء منهم ولا يستخدمون بعده

وإن تبين أنهم ممن لا يؤخذ منهم مال وقد أخذ الإمام أو غيره مالهم أو تبين أنه لا يجوز فداؤهم وقد أخذ عنهم كأن تبين أنهم موحدون أو ذميون قد ضربت عليهم الجزية أو قوتلوا بلا تقدم دعوة رد لهم ما أخذ منهم.

ورخص فى فداء أسرى المسلمين بهم ولو لغير قومهم من المشركين بأن يكون أسرى المسلمين فى يد قومهم أو فى يد مشركين آخرين غير قومهم فيفادونهم بهم وأما إن يعطوهم لمشركين غير قومهم بمال فذلك مكروه، لأنه كالبيع والعبد لا يباع لمشرك، وسواء فى ذلك كله الرجال والنساء والأطفال والبلغ ولهم أن يقبلوا المال من غير قومهم ويطلقوهم ولا يمكنوهم منهم.

وكيفية الفداء أن تعطى الفدية مرة واحدة أو تعطى منجمة على أيام أو شهور أو سنين.

[حكم الافتداء فى الصوم]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (٢): أن من الأعذار التى تبيح فطر شهر رمضان مع الفدية كبر السن الذى لا يقدر معه على الصوم حتى يباح للشيخ الفانى أن يفطر فى شهر رمضان، لأنه عاجز عن الصوم وعليه الفدية عند عامة العلماء.

وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأوا وجوب الفدية على الشيخ الفانى فكان ذلك اجماعا منهم.

والمراد من قوله تعالى «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ» (٣). هو الشيخ الفانى.

أما على إضمار حرف لا فى الآية على تقدير لا يطيقونه.

وأما على إضمار كانوا أى وعلى الذين كانوا يطيقونه أى الصوم ثم عجزوا عنه فدية طعام مسكين.

وإنما كانت الفدية لأن الصوم لما فاته فقد مست الحاجة إلى الجابر وتعذر جبره بالصوم فيجبر بالفدية ويجعل الفدية مثلا للصوم شرعا فى هذه الحالة للضرورة كالقيمة فى ضمان المتلفات، كذلك من الاعذار المبيحة للفطر حمل المرأة.


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ١٠ ص ٤١٤.٤١٣ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٢ ص ٩٧ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ١٨٤ من سورة البقرة.