للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الى الموت أو قطع به عن طريقه وشغله حل له الأكل والشرب فيما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش لقوله تعالى: «إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ»}. (١)

[مذهب الزيدية]

فى البحر الزخار: لا يحل للمضطر مما يحرم بنفسه أكثر من سد الرمق لزوال الضرر بسده لقول الله تعالى: غير باغ (٢)، أى غير متلذذ ولا مجاوز لدفع الضرورة (٣).

[مذهب الإمامية]

يجوز عند الاضطرار تناول المحرم من الميتة والخمر وغيرهما عند خوف التلف بدون التناول أو حدوث المرض أو زيادته أو الضعف المؤدى الى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارات العطب على تقدير التخلف وهذا فى غير الخمر موضع وفاق.

وأما الخمر فقيل بالمنع مطلقا سواء قام مقام الخمر غيره من المحرمات أم لا.

وقيل بالجواز مع عدم قيام غيرها مقامها.

وانما يجوز من تناول المحرم ما يحفظ‍ الرمق - وهو بقية الروح - والمراد وجوب الاقتصار على حفظ‍ نفسه من التلف.

ولا يجوز التجاوز الى الشبع مع الغنى عنه (٤).

[اسقاط‍]

[التعريف به فى اللغة]

فى مختار الصحاح وتاج العروس:

سقط‍ الشئ من يده وقع على الأرض.

وأسقطه أوقعه وأسقطت الناقة وغيرها ألقت ولدها. وأسقط‍ الفارس اسمه من الديوان رفعه وأزاله (٥).

[تعريفه فى الاصطلاح]

وفى اصطلاح الفقهاء: ازالة الملك أو الحق لا الى مالك أو مستحق، كالطلاق ازالة ملك النكاح، والعتق ازالة ملك الرقبة، والعفو عن القصاص ازالة حق القصاص، وفى الكل يزول الملك والحق لا الى مالك ولا الى مستحق بل ينته


(١) المحلى لابن حزم ٧ ص ٤٣٦ الطبعة السالفة الذكر والاية فى سورة الانعام رقم ١١٩.
(٢) الاية رقم ١٤٥ من سورة الانعام.
(٣) البحر الزخار ج ٤ ص ٣٢٢.
(٤) الروضة البهية ج ٢ ص ٢٩٠ وص ٢٩١ وكتاب الخلاف للطوسى ج ٢ ص ٥٤٥ وشرائع الاسلام ج ٢ ص ١٤٨، ص ١٤٩ الطبعة السالفة الذكر.
(٥) مختار الصحاح وتاج العروس مادة سقط‍.