لم يقيده بعامه فانه يلزمه الحج فى أى عام شاء، فان منعه من الحج مرض وجب عليه القضاء كما لو نذر صوم سنة معينة فأفطر فيها بعذر المرض فانه يقضى، والنسيان وخطأ الطريق والضلال فيه كالمرض (١).
[مذهب الحنابلة]
جاء فى كشاف القناع: ان المسلم اذا نذر صوم سنة معينة لم يدخل فى نذره رمضان ويوما العيدين وأيام التشريق، لأن ذلك لا يقبل الصوم عن النذر فلم يدخل فى نذره كالليل.
وان قال لله عليه أن يصوم سنة وأطلق ولم يعينها لزمه التتابع كما فى نذر صوم شهر مطلق.
ومن نذر صوم سنة مطلقة يصوم اثنى عشر شهرا سوى رمضان وأيام النهى - أى يومى العيدين وأيام التشريق - ولو شرط التتابع، لأنه عين بنذره سنة فانصرف الى سنة كاملة وهى اثنا عشر شهرا كاملة فلزمه قضاء رمضان وأيام النهى لذلك.
وان قال لله عليه أن يصوم سنة من الآن أو من وقت كذا فكمعينة لأن تعيين أولها تعيين لها اذ السنة اثنا عشر شهرا فاذا عين أولها تعين أن يكون آخرها انقضاء الثانى عشر.
وان نذر صوم الدهر لزمه كبقية النذر وان أفطر كفر فقط بلا قضاء بغير صوم، لأن الزمن مستغرق بالصوم المنذور ويكفر لترك المنذور.
ولا يدخل رمضان ويوم نهى فى نذر صوم الدهر كالليل ويقضى فطره من رمضان لعذر أو لغير عذر، لأنه واجب بأصل الشرع فيقدم على ما اوجبه على نفسه كتقديم حجة الاسلام على الحجة المنذورة ويكفر بفطره لرمضان لغير عذر، لأنه سببه قاله فى شرح المنتهى، ويصام لظهار ونحوه ككفارة القتل والوط ء فى نهار رمضان من اليوم المنذور صومه ويكفر مع صوم ظهار ونحوه فقط لأنه سببه، بخلاف صوم رمضان وقضائه.
وان نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أو أيام التشريق أفطر لأن الشارع حرم صومه وقضى، لأنه فاته ما نذر صومه وكفر لعدم الوفاء بنذره، وكما لو فاته لمرض.
وان نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ثم جهل فقال الشيخ يصوم يوما من الأيام مطلقا.