للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقياس المذهب - وعليه كفارة لفوات التعيين.

وفيه شك لأنا لم نتحقق أن ما صامه خلاف ما عينه، ولا نوجب الكفارة بالشك (١).

وان نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شئ عليه لأنه لم يتحقق شرط‍ فلم يجب نذره ولا يلزمه أن يصوم صبيحته ويستحب صوم يوم صبيحته.

ذكره فى المنتخب، وان قدم زيد نهارا والناذر مفطر، أو قدم يوم عيد أو حيض أو نفاس قضى وكفر، لأنه أفطر ما نذر صومه أشبه ما لو نذر صوم يوم الخميس فلم يصمه وعلم منه انعقاد نذره، لأنه زمن يصح فيه صوم التطوع فانعقد نذره لصومه كما لو أصبح صائما تطوعا ونذر اتمامه، وان قدم زيد والناذر صائم وكان قد بيت النية بخبر سمعه صح صومه وأجزأه وفاء بنذره، وان نوى الناذر الصوم حين قدم زيد لم يجزئه الصوم لعدم تبييت النية ويقضى ويكفر لفوات المحل، وان وافق قدوم زيد يوما من رمضان فعليه القضاء، لأنه لم يصمه عن نذره والكفارة لتأخير النذر عن ذمته، وان وافق قدوم زيد والناذر صائم عن نذر معين أتمه ولا يلزمه قضاؤه ولا يستحب كما فى الفروع والمنتهى ويقضى نذر القدوم كما لو قدم زيد فى صوم فى قضاء رمضان أو كفارة أو نذر مطلق، ومثل ذلك فى الحكم لو نذر صوم شهر من يوم يقدم فلان فقدم أول رمضان فعليه قضاء النذر والكفارة (٢).

وان نذر صو شهر معين كالمحرم فلم يصمه قضى، لأنه صوم واجب معين كقضاء رمضان متتابعا، لأن القضاء كالأداء وقد وجب متتابعا فكذلك قضاؤه وكفر سواء تركه لعذر أو غير عذر لتأخير النذر عن وقته، وان افطر من الشهر المعين لغير عذر استأنف، لأنه صوم يجب متتابعا بالنذر كما لو اشترط‍ التتابع فيستأنف شهرا من يوم فطر وكفر لتأخير النذر، وان أفطر منه لعذر يبنى على ما صامه ويقضى ما افطره متتابعا متصلا بتمامه، لأن باقى الشهر منذور فلا يجوز ترك صومه، ويكفر لفوات زمن النذر.

والفرق بين رمضان والنذر ان تتابع رمضان بالشرع وتتابع النذر أوجبه على نفسه على صفة ثم فرقها، وان صام قبل الشهر المعين لم يجزئه الصوم كالصلاة قبل وقتها المعين، وكذلك ان نذر الحج فى عام فحج قبله لم يجزئه، فان كان نذره بصدقة مال جاز اخراجها قبل الوقت الذى عينه كالزكاة وكفارة اليمين بعده وقبل الحنث لوجود سببه.


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٤ ص ١٦٤ فى كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ١٦٤ الطبعة السابقة.