للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عندهم فقد جاء فى نهاية المحتاج عدم جواز توكيله فيما لا يصح له مباشرته لنفسه لأنه اذا كان ممنوعا من ذلك لنفسه فأولى أن يمنع لغيره ولكن يصح توكيله فى نحو تفرقة زكاة وذبح أضحية أى من كل عمل لا يستتبع التزاما وانما يكون لتنفيذ ارادة وذكروا أن الصحيح اعتماد اخبار صبى مأمون لم يجرب عليه كذب فى الاذن بدخول الدار وايصال الهداية الى صاحبها وفرقوا بين الاذن والتوكيل بأن التوكيل قد يستتبع الأجر على العمل بخلاف الاذن (١).

[مذهب الحنابلة]

يذهب الحنابلة فيما يظهر من بيانهم للآثار المترتبة على الاذن أنه من قبيل التوكيل اذ لا يرى فيها أى حكم يخالف حكم التوكيل ومن هذا ما جاء عندهم من أن جميع دين العبد المأذون له وكذلك ما اقترضه ونحوه يتعلق بذمة سيده لأنه متصرف له ولهذا كان له الحجر عليه وامضاء بيع شرط‍ فيه الخيار له وسواء فى ذلك ما استدانه للتجارة فيما أذن له فيه أو غيره اذا نص عليه فى الاذن (٢) وما جاء فى كشاف القناع لا يختلف عن ذلك.

[مذهب الظاهرية]

قال الظاهرية: والعبد فى جواز صدقته وهبته وبيعه وشرائه وكفالته كالحر والأمة كالحرة ما دام ذلك فى أموالهما التى لم ينزعها منهما السيد (٣) أما الصبى فلا يحل بيعه وشراؤه الا فيما لا بد له منه ضرورة كطعام لأكله وثوب للبسه الضرورى وما جرى هذا المجرى اذا غفله أهل محلته وضيعوه وعلى ذلك فليس لدى الظاهرية اذن بمعنى فك الحجر.

[مذهب الزيدية]

ذهب الزيدية الى أن الاذن ليس توكيلا فقد جاء فى البحر الزخار ردا على من قال:

ان العبد المأذون كالوكيل فدين المعاملة يتعلق بذمة السيد، قلنا: الاذن اطلاق الحجر لا توكيل وقالوا أيضا: واذا أذن له ببيع شئ كان وكيلا فيه، ومأذونا فى غيره (٤) ومن هذا يفهم أن الاذن يكون توكيلا اذا كان اذنا خاصا ببيع شئ بعينه، أما غيره فيكون مأذونا فيه فهما يتفقان فى حال دون غيرها.

[مذهب الإمامية]

ذهب الإمامية الى أن بيع العبد مال سيده باذنه صحيح وبغير اذنه موقوف على اجازته وكذلك حكم الشراء والاذن لا يستفاد بالسكوت فلو رآه يتجر ولم ينهه لم يكن مأذونا (٥) واذا اذن ولى الصبى موليه بالتصرف فيما يجوز للولى مباشرته جاز تصرفه، ومن هذا يظهر أن الاذن عندهم من قبيل التوكيل اذ لا يختلف معه فى الحكم.

هذا ومما يلاحظ‍ فى التفرقة بين الاذن والوكالة أن الاذن قد يصدر ممن لا يملك


(١) نهاية المحتاج ح‍ ٥ من ص ١٧ الى ص ١٩.
(٢) مطالب أولى النهى ح‍ ٣ ص ٤٢٣.
(٣) المحلى ح‍ ٩ ص ١٦٠ مسألة رقم ١٦٤٢، ح‍ ٨ ص ١١٧ مسألة رقم ١٢٣٠.
(٤) البحر الزخار ح‍ ٣ ص ٣٠٣.
(٥) تحرير الاحكام ح‍ ١ ص ١٦٤، ص ٢٠١، ص ٢١٨.