للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجماعة المستحبة والسفر لم يسقط‍ الجماعة فلا يسقط‍ ما هو من لوازمها (١).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: ندب أذان فذ ان سافر أى سفر ولو كان دون مسافة السفر الشرعى فيشمل من بفلاة من الأرض، ومثله جماعة سافرت لم تطلب غيرها (٢).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: الأذان سنة لكل الصلوات فى الحضر والسفر للجماعة والمنفرد لا يجب بحال فان ترك صحت صلاة المنفرد والجماعة، وقال الشافعى فى مختصر المزنى ترك الأذان فى السفر أخف منه فى الحضر ووجه ذلك أن السفر مبنى على التخفيف وفعل الرخص ولأن أصل الأذان للاعلام بالوقت والمسافرون لا يتفرقون غالبا (٣).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: يسن الأذان لمصل وحده ومسافر ورع ونحوه لخبر عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعى غنم فى رأس الشظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدى هذا يؤذن.

ويقيم الصلاة، يخاف منى قد غفرت لعبدى وأدخلته الجنة، رواه النسائى، وتجوز الصلاة بدونه للمسافر والمنفرد ولا يكره (٤).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: لا يجزئ صلاة فريضة فى جماعة - اثنين فصاعدا - الا بأذان واقامة، سواء كانت فى وقتها أو كانت مقضية لنوم عنها أو نسيان، متى قضيت السفر والحضر سواء فى كل ذلك، فان صلى شيئا من ذلك بلا أذان ولا اقامة فلا صلاة لهم، لما روى أنه أتى رجلان الى النبى صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبى صلى الله عليه وسلم «اذا خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبر كما» (٥).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: الأذان فى السفر يكون للفجر فقط‍ ويقام لباقى الصلوات لما ورد عن جبير بن مطعم أن النبى صلى الله عليه وسلم «لم يكن يؤذن فى شئ من الصلاة فى السفر الا الاقامة الا فى صلاة الصبح فانه كان يؤذن ويقيم» ولما روى عن ابن عمر أنه كان فى السفر يصلى باقامة الا الغداة فانه كان يؤذن لها ويقيم وهى صلاة الصبح (٦).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: يجوز للمسافر والمستعجل الاتيان بواحد من كل فصل من الأذان كما عن جماعة من الأصحاب التصريح به ففى خبر بريد بن معاوية عن أبى جعفر «الأذان يقصر فى السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا


(١) بدائع الصنائع ح‍ ١ ص ١٥٣.
(٢) الدردير ح‍ ١ ص ٨٥.
(٣) المجموع ح‍ ٣ ص ٨٢، ١٢٨، ١٢٩.
(٤) كشاف القناع ح‍ ١ ص ١٦٢.
(٥) المحلى ح‍ ٣ ص ١٢٢، ١٢٤.
(٦) الروض النضير ح‍ ١ ص ٣٨٦.