للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

وقال الإباضية (١): ويمنع فى القتال بين الفئة الباغية وغيرها من إشعال النار فيما بينهم وقت اصطفافهم لقتال لا بقصد إحراق أو موت. ولكن لا ضمان ان أصيبوا ولو قصدوهم بالحريق.

إحراق آلات اللهو والخمر ودور الفسق

والكتب الباطلة والصلبان

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية (٢): يجوز احراق بيت الخمار، فقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه أحرق بيت الخمار، وعن الإمام الزاهد الصفار أنه أمر بتخريب دار الفاسق بسبب الفسق.

وقال أبو يوسف: يحرق الزق أو يخرق إذا كان فيه خمر لمسلم أو لنصرانى.

[مذهب المالكية]

وقال المالكية (٣): إن من قال بأن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط‍ على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا.

أورد القرافى أمثلة عديدة للإحراق وغيره من طرق التعزير تساوى فيه القليل والكثير ومن ذلك تحريق عمر للمكان الذى يباع فيه الخمر وتحريق قصر سعد ابن أبى وقاص لما احتجب عن الناس فيه وصار يحكم فى داره.

وأن أبا بكر رضى الله عنه استشار الصحابة فى رجل ينكح كما تنكح المرأة فأشاروا بحرقه بالنار، فكتب أبو بكر رضى الله عنه بذلك إلى خالد بن الوليد ثم حرقهم عبد الله بن الزبير فى خلافته، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك. وهو رأى ابن حبيب من الحنابلة، وذكره فى مختصر الواضحة. وأن أبا بكر حرق جماعة من أهل الردة .. قال وغير ذلك من القضايا مما يكثر تعداده وهى شائعة فى مذهب مالك وابن حنبل.

[مذهب الشافعية]

وقال الشافعية (٤): لا يجوز توقيع العقوبة على المال وأن العقوبة توقع على البدن، وقد أجاب الإمام الشافعى بذلك كما تقدم فى سؤاله عن حرق متاع الغال وإنما إذا أصابوا فى القتال كتبا فيها كفر لم يجز تركها على حالها لأن النظر فيها معصية وإن أصابوا التوراة والإنجيل لم يجز تركها على حالها لأنها مبدلة فإن أمكن الانتفاع بما كتب عليه كالجلود غسل، وإن لم يمكن حرق.

[مذهب الحنابلة]

وقال الحنابلة (٥): إن إتلاف المال على وجه التعزير والعقوبة ليس بمنسوخ وقالوا


(١) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٣٢٩.
(٢) الفتاوى الهندية ج‍ ٥ ص ٣٥٣، ٣٧٣، ٣٢٣، والفتاوى البزازية هامش الكتاب السابق ج‍ ٦ ص ٣٥٦.
(٣) تهذيب الفروق للقرافى ج‍ ٢ «الهامش» ص‍ ٢٠٦ وما بعدها.
(٤) الأم ج‍ ٤ ص ٢٥١، والمهذب.
(٥) الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية ص ٢٧٤، ٢٧١، ٢٧٥ وما بعدها، وكشاف القناع ج‍ ٢ ص ٣٧٤، ٣٧٥، والمغنى ج‍ ١٠ ص ٥٠٢ ومنتهى الإرادات ج‍ ٤ ص ١٥٥.