للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اذا رغب فى الستر بخلاف حرمة الفرج بالطلاق ونحوه فانها حق لله تجب اقامته وليس فيه ندب الى الستر فلا يصح اسقاطه.

فلو ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثا وأنكر الزوج دعواها فصالحها على مائة درهم على أن يبرأ من الدعوى لا يصح الصلح ولو أخذت المرأة البدل فللزوج أن يرجع عليها بما أعطاها منه. وتكون المرأة على دعواها ولا يقال أنها تركتها وأسقطت حقها فيها.

وكذا لو ادعت تطليقة أو تطليقتين أو خلعا - كذا فى الخانية.

وفى المغنى لابن قدامه: لو ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثا فصالحها زوجها على مال لتنزل عن دعواها لم يجز فأنه لا يجوز لها بذل نفسها لمطلقها بعوض أو بغير عوض .. وأن دفعت اليه مالا ليقر بطلاقها لم يجز فى أحد الوجهين وفى الآخر يجوز كما لو بذلت له عوضا ليطلقها ثلاثا (١).

وفى كشاف القناع: لو طلق الرجل زوجته ثلاثا أو أقل من ثلاث فصالحها على مال لتترك دعوى الطلاق لم يجز الصلح لأنه يحل حراما (٢).

والفقهاء جميعا متفقون على أن الصلح لا يجوز شرعا ويكون باطلا اذا ترتب عليه تحليل الحرام أو تحريم الحلال - للنص كل صلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.

[ومنها نسب الصغير]

فى العناية: اذا ادعت المرأة على رجل صبيا هو بيدها أنه ابنه منها وجحد الرجل. ولم تدع المرأة النكاح وقالت ابنه وبانت منه وصدقها فى الطلاق فصالح من النسب على مائة درهم فالصلح باطل لأن النسب حق الصغير فلا يملك أحد ابطاله، وفى تكملة رد المحتار: لو قال شخص لغلام يعبر عن نفسه أنه ابنى وصدقه الغلام ثم قال الرجل ليس ابنى لا يصح نفى نسب الغلام ولا يقبل منه اذ باقراره بأنه ابنه تعلق حق المقر له بذلك اذ بذلك ثبت نسبه من رجل معين وانتفى كونه مخلوقا من ماء الزنا فاذا قال بعد هذا الاقرار الذى تعلق به حق الولد. ليس هذا الولد منى لا يصح ولا يقبل منه لأنه لا يملك ابطال حق الولد بعد ثبوته (٣).

[ومنها الوكالة اذا تعلق بها حق الغير]

نص فقهاء الحنفية على أن للموكل عزل الوكيل اذا لم يتعلق بالوكالة حق الغير بشرط‍ العلم فالوكالة من الحقوق التى


(١) المغنى لابن قدامة ومعه الشرح الكبير ج ٥ ص ٣١.
(٢) كشاف القناع مع شرح منتهى الارادات ج ٢ ص ١٩٢ الطبعة السابقة.
(٣) تكملة رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج ٢ ص ٦٠.