للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقبل الاسقاط‍ اذا لم يتعلق بها حق الغير، حتى أن الموكل لو أسقط‍ حقه فى عزل الوكيل لا يسقط‍ هذا الحق بالاسقاط‍ لكن اذا تعلق بها حق الغير لا تقبل الاسقاط‍ مراعاة لحقه - فلو وكل المدعى عليه وكيلا بالخصومة بطلب المدعى ثم غاب الموكل وعزل وكيله فانه لا يصح لئلا يضيع حق المدعى.

ولو عزل العدل الموكل ببيع الرهن نفسه بحضرة المرتهن ان رضى به صح والا لا ينعزل لتعلق حقه به. ولو وكل الراهن المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل ثم عزله لا ينعزل لتعلق حقه بالوكالة فصارت لازمة لا تبطل بابطاله (١).

وفى الشرح الكبير فى فقه المالكية: من باب الرهن (٢): ولا يعزل الأمين الموكل على حوز الرهن وبيعه برأى واحد منهما - الراهن والمرتهن - فان اتفقا على عزله فلهما ذلك.

وفى موضع آخر (٣): وجاز توكيل واحد فى خصومة وليس للموكل ان قاعد الوكيل للخصم ثلاث مرات سواء كان التوكيل لعذر أم لا - عزل الوكيل عن الوكالة الا لمقتض كظهور تفريط‍ أو ميل مع الخصم - ولم يذكر السبب فى عدم جواز العزل عند عدم الخيانة - هل هو حق الغير أولا ولكن عدم جواز عزل الوكيل

ببيع الرهن من الراهن وحده أو المرتهن وحده وعزله باتفاقهما يدل على أن لحق الغير صلة بعدم جواز العزل.

وفى المهذب فى فقه الشافعية: ويجوز للموكل (٤) أن يعزل الوكيل اذا شاء ويجوز للوكيل أن يعزل نفسه متى شاء لأنه اذن فى التصرف فى ماله فجاز لكل واحد منهما ابطاله كالاذن فى أكل طعامه. وان رهن عند رجل شيئا وجعلاه على يد عدل واتفقا على أنه يبيعه اذا حل الدين ثم عزله الراهن عن البيع انعزل لأنه وكيله فى البيع فانعزل بعزله كالوكيل فى بيع غير الرهن.

وظاهر من هذا أن الشافعية يطلقون للموكل الحق فى عزل الوكيل من غير نظر الى تعلق حق الغير بالوكالة وعدم تعلقه فقد أجازوا للراهن أن يعزل الوكيل ببيع الرهن من غير نظر الى موافقة المرتهن مع أن حقه فى الوكالة ظاهر.

وفى المغنى لابن قدامة فى فقه الحنابلة (٥): للموكل عزل وكيله متى شاء وللوكيل عزل نفسه كذلك لأنه أذن فى التصرف فكان لكل واحد منهما ابطاله - وهذا هو اتجاه الشافعية فى الاطلاق والتعليل.


(١) المرجع السابق ج ١ من باب عزل الوكيل.
(٢) الشرح الكبير ج ٣ ص ٢٥١.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٧٨ وما بعدها.
(٤) المهذب لابى اسحق الشيرازى ج ١ ص ٣٥٦.
(٥) المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ج ٥ ص ٢٤٢.