للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى المحلى لابن حزم الظاهرى (١) اذا كتب الموكل الى الوكيل أو أوصى اليه اذا بلغك رسولى فقد عزلتك فهذا صحيح لأن له أن يتصرف فى حقوق نفسه كما يشاء فاذا بلغه فقد صح عزله وليس للخصم أن يمنع من يخاصمه من عزل وكيله وتولية آخر لأن التوكيل فى ذلك قد صح ولا برهان على أن للخصم منعه من عزل من شاء وتولية من شاء.

وهذا صريح فى اطلاق الحرية للموكل فى عزل وكيله سواء كان وكيلا فى الخصومة أو غيرها وأنه ليس للخصم أن يمنعه من ذلك ولكن العبارة فيها شئ من الاحتمال اذ المنفى هو المنع من عزل الوكيل وتولية آخر بدله. فهل يصدق ذلك بالعزل دون تولية آخر؟ ان كان كذلك فلا يمنع تعلق حق الغير بالوكالة من العزل والا منع.

وفى التاج المذهب فى فقه الزيدية (٢):

أعلم أنه لا انعزال باللفظ‍ لوكيل المرافعة حيث طلبه الخصم ولو وكيلا نحو أن يقول: وكل فلانا فى مدافعتى أو نحو ذلك فوكله أو لم يطلبه ولكنه نصب بحضرته - اى نصب الوكيل بحضرة الخصم - أو لا يكون طلبه الخصم ولا نصب بحضرته ولكنه قد خاصم بعض الخصومة - لم يكن له أن يعزله أيضا ولا للوكيل أن يعزل نفسه فى وجه

الموكل فقط‍ الا فى وجه الأصل مع وجه الخصم الذى خاصمه أو علمه بكتاب أو رسول وسواء رضى الخصم أو لا فانه يصح.

وأما فى غير ذلك وهو حيث لم يتفق أى هذه الوجوه الثلاثة ولم يكن وكيل مدافعة بل وكيل مطالبة فانه يصح أن يعزل ولو فى الغيبة أى غيبته عن الأصل وغيبة خصمه.

ويصح للوكيل أن يعزل نفسه فى مواجهة الأصل لا فى غيبته - هذا فى وكيل المطالبة أما وكيل المدافعة فالحكم كما تقدم.

وعلق فى الهامش على قوله - لا انعزال باللفظ‍ - بقوله واما بالفعل من الموكل فيعزل فى ذلك كله.

وهذا ظاهر فى أن حق الغير لا يمنع الموكل من عزل الوكيل وانما يتطلب علم هذا الغير بالعزل ويجعله متوقفا على العلم والعلم اما بالمواجهة أو بالأخبار.

مع تفصيل فى الاجراءات وفرق فيها بين وكيل الخصومة ووكيل المطالبة.

وبين العزل باللفظ‍ والعزل بالفعل كما هو واضح.

وفى شرائع الاسلام فى فقه الشيعة الإمامية (٣) والموكل أن يعزل الوكيل بشرط‍ أن يعلمه بالعزل ولو لم يعلمه لم


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٢٤٦.
(٢) التاج المذهب ج ٤ ص ١٣٥.
(٣) شرائع الاسلام ج ١ ص ٢٣٩.