للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الاكراه على الضمان]

[مذهب المالكية]

لا يصح الضمان الا برضى الضامن فان أكره لم يصح لأنه التزام مال فلم يصح بغير رضى الملتزم كالنذر (١).

[مذهب الشافعية]

لا يصح ضمان المكره ولو باكراه سيده (٢).

[مذهب الإمامية]

لا يصح ضمان المكره (٣).

[الاكراه على الاقرار]

[مذهب الحنفية]

الاكراه مبطل للاقرار سواء كان اقرارا بتصرف قولى أو فعلى فلا يصح اقرار المكره بطلاق وعتاق لقيام دليل الكذب وهو الاكراه.

والاكراه اخبار يحتمل الصدق والكذب فيجوز تخلف مدلوله الوصفى عنه (٤). ولا اقرار المكره بنكاح أو برجعة أو بفئ من ايلاء أو بالعفو عن الجانى (٥). أو نذر أو يحد أو نسب، ولو أكره القاضى أو غيره رجلا ليقر بسرقة أو زنا أو شرب خمر أو بقتل رجل بعمد أو بقطع يد رجل عمدا فأقر بذلك فقطعت يده أو قتل بناء على اقراره مكرها. فان كان المقر موصوفا بالصلاح اقتص من القاضى. وان كان متهما بالسرقة معروفا بها وبالقتل لم يقتص من القاضى استحسانا لشبهة انه فعل ما أقر به مع دلالة الحال عليه لكن يضمن القاضى جميع ذلك فى ماله ولا فرق فى الحكم بين كون الاكراه بملجئ أم لا (٦). وان قال له القاضى وهو فى يده بعد ما أقر انى لا أؤاخذك باقرارك الذى أقررت به ولا أضربك ولا أحبك ولا أعرض لك وان شئت فأقر وان شئت فلا تقر وهو فى يد القاضى على حاله لم يجز هذا الاقرار لأن بقاءه فى يد القاضى حبس منه له وقد هدد بالحبس قبل ذلك فما دام حابسا له كان ذلك الاكراه باقيا. وقوله لا أحبك نوع غرور وخداع منه فلا ينعدم به أثر ذلك الاكراه. وان خلى سبيله ولم يتوار عن بصر القاضى حتى بعث من أخذه ورد اليه فأقر بالذى أقر به أول مرة من غير اكراه جديد لم يصح اقراره لأنه ما لم يتوار عن بصره فهو متمكن من أخذه وحبسه فيجعل ذلك بمنزلة ما لو كان فى يده على حاله (٧). ولو أكره على الاقرار بعبده أنه ابنه لم يصح (٨). ولو زوج ابنته من رجل فلما أرادت الزفاف منعها الأب الا أن يشهد عليها أنها استوفت منه ميراث


(١) الشرح الكبير ج‍ ٨ ص ٧٨.
(٢) قليوبى عن المحلى ج‍ ٢ ص ٣٢٤.
(٣) العروة الوثقى ج‍ ٢ ص ٣١٨.
(٤) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٤ ص ٦١٩.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٥٧٩، ج‍ ٥ ص ١٢١.
(٦) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٥ ص ١٢٠ والمبسوط‍ ج‍ ٢٤ ص ٧١.
(٧) المبسوط‍ للسرخسى ج‍ ٢٤ ص ٧١.
(٨) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٢ ص ٥٧٩.