للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استعانة به كما تجوز الإنابة في تطهير البدن والثياب من الدنس ولا تجوز الإنابة في الصلاة حال الحياة وجازت فيما بعد الوفاة ما عدا ركعتى الطواف في الحج والعمرة فتجوز الإنابة فيهما عمن استناب غيره في الحج عنه أو العمرة وتجوز الإنابة في أداء الزكاة أي توزيعها على مستحقها فينوب عنه في ذلك من أنابه وتجوز الإنابة في إخراجها من مال النائب والإنابة في القبض سواء قام به الإمام بغرض التفرقة بين المستحقين أو قام به الفقراء أنفسهم لنفس الغرض - ولا تجوز الإنابة في الصيام لأنه عبادة بدنية محضة كالصلاة ولكن تجوز النيابة فيه بعد الموت فيصوم الولى عن موليه المتوفى ولا تجوز الإنابة في الاعتكاف لأنه عبادة بدنية محضة وتجوز الإنابة في الحج مع العجز والعذر ومنه حدوث الموت بعد الإنابة. ولحصول المصالح المقصودة من التصرفات والأفعال الآتية بمباشرتها دون نظر إلى فاعلها جازت الإنابة فيها فجازت في جميع العقود من بيع وشراء وإجارة ومزارعة ومساقاة وشركة ومضاربة وحوالة وضمان وشركة واصطياد واحتطاب واحتشاش وإحياء موات وجمالة وهبة ووقف وقبض حقوق وإيصاء وقسمة وإيداع وزواج إيجابا وقبولا وخلع وطلاق ورجعة واستيفاء قصاص بحضرة المستنيب وغنيمة وقتال أهل البغى وجهاد واستيفاء حد دون إثباته إلا حد القذف كما تجوز الإنابة في عقد الجزية وتسليمها وقبضها وفى الذبح وعقد السبق والرمى والقضاء والدعوى والفرض والصلح والإبراء والعتق والتدبير والكفالة والضمان والإنابة في توقيع الحجر من الحاكم ولا يجوز الإنابة في المعصية كالغصب ولا في القسم بين الزوجات ولا في الإيلاء ولا في الظهار ولا في اللعان ولا في الإرضاع ولا في الجنابة ولا في الإيمان ولا في القسامة ولا الأشربة بل يجب الحد على الشارب ولا في النذر ولا في العهد ولا في الاستيلاء وتصح الإنابة في الشهادة كما في الشهادة على الشهادة وجوز الشيخ أبو جعفر الإنابة في الإقرار وكل ما تصح الاستنابة فيه تصح أن تكون لرجل وامرأة أو لحر أو لعبد أو لمسلم أو لذمى أو لغير مميز وليس للنائب أن يستنيب فيما أنيب فيه إلا أذن له في ذلك وفى تعرف أحكام النيابة الشرعية يرجع إلى مصطلح نيابه (١).

الإنابة في الحج والعمرة: الحج والعمرة كلاهما فرض على من توفرت فيه شروط بها وهما سواء في شروط الوجوب وكلاهما فرض مرة واحدة في العمر ويجب على من توفرت فيه الشروط أداء كل منها بنفسه وفى وجوب استنابة الممنوع من مباشرته بنفسه لكبر أو مرض أو عدو قولان: أحدهما: وجوب الاستنابة وهو ما روى عن علي عليه السلام حيث أمر شيخا لم يحج لو لم يطقه من كبره أن يجهز رجلا فيحج عنه. ثانيهما: عدم وجوب الاستنابة لفقد شرط وجوب الحج الذي هو الاستطاعة وموضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب. وإلا وجبت قولا واحدا وهل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البرء أم تجب مطلقا وإن لم يكن مع عدم اليأس قولان أولهما قوى،


(١) تحرير الأحكام ج ١ ص ٢٣١ وما بعدها.