للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثالثها: فى قسمة الغنيمة يجب أن يبدأ بما شرطه الامام كالجعائل والسلب اذا شرط‍ للقاتل ولو لم يشترط‍ لم يختص به ثم ما يحتاج اليه من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الحافظ‍ والراعى والناقل وبما يرضخه للنساء والعبيد والكفار ان قاتلوا باذن الامام فانه لا يسهم للثلاثة ثم يخرج الخمس.

وقيل: بل يخرج الخمس مقدما والأول أشبه ثم تقسم أربعة أخماس بين المقاتلة ومن حضر القتال ولو لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة وكذا من اتصل بالمقاتلة من المدد ولو بعد الحيازة وقبل القسمة ويكره تأخير قسمة الغنيمة فى دار الحرب الا لعذر.

[حكم مال الاسير]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع (١) الصنائع: اذا ظهر الامام على بلاد أهل الحرب فاستولى عليه لا يخلو من أحد أنواع ثلاثة المتاع والأراضى والرقاب.

أما المتاع فانه يخمس ويقسم الباقى بين الغانمين ولا خيار للامام فيه.

وأما الأراضى فللامام فيها خياران ان شاء خمسها ويقسم الباقى بين الغانمين، وان شاء تركها فى يد أهلها بالخراج وجعلهم ذمة ان كانوا بمحل الذمة ووضع الجزية على رءوسهم والخراج على أراضيهم.

وأما الرقاب فقد سبق بيان الحكم فى شأنهم.

وجاء فى البدائع (٢) أيضا: عصمة المال تثبت تابعة لعصمة النفس اذ النفس أصل فى التخلق والمال خلق بذله للنفس استبقاء لها فمتى ثبتت عصمة النفس ثبتت عصمة المال تبعا الا اذا وجد القاطع للتبعية.

وعلى هذا اذا أسلم أهل بلدة من أهل دار الحرب قبل أن يظهر عليهم المسلمون حرم قتلهم ولا سبيل لأحد على أموالهم.

وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم على مال فهو له.

واذا أسلم حربى فى دار الحرب ولم يهاجر الينا فقتله مسلم عمدا أو خطأ فلا شئ عليه الا الكفارة.

وعند أبى يوسف عليه الدية فى القتل الخطأ.

وعلى هذا اذا أسلم ولم يهاجر الينا حتى ظهر المسلمون على الدار فما كان


(١) بدائع الصنائع ج ٧ ص ١١٨.
(٢) المرجع السابق ج ٧ ص ١٠٥.