للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتما ان أخذوا والحرب قائمة الا أن يسلموا فيسقط‍ قتلهم وان أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها أى أثقالها من السلاح وغيره وهو كناية عن تقضيها لم يقتلوا ويتخير الامام فيهم تخير نظر ومصلحة.

وجاء فى شرائع الاسلام: (١)

الغنيمة ما تستفاد من دار الحرب وهى ثلاثة أقسام.

أحدها ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة.

وما لا ينقل كالأرض والعقار.

وما هو سبى كالنساء والأطفال.

والأول: ينقسم الى ما يصح تملكه للمسلم وذلك يدخل فى الغنيمة وهذا القسم يختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل، ولا يجوز لهم التصرف فى شئ منه الا بعد القسمة والاختصاص.

وقيل يجوز لهم تناول ما لا بد منه كعلف الدابة وأكل الطعام، والى ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير، ولا يدخل فى الغنيمة، بل ينبغى اتلافه ان أمكن كالخنزير، ويجوز اتلافه وابقاؤه للتخليل كالخمر.

ثانيها: فى أحكام الأرضين كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهى للمسلمين قاطبة والغانمون فى الجملة والنظر فيها الى الامام ولا يملكها للتصرف على الخصوص ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها، ويصرف الامام حاصلها فى المصالح مثل سد الثغر ومعونة الغزاة وبناء القناطر.

وما كانت مواتا وقت الفتح فهو للامام خاصة ولا يجوز احياؤه الا باذنه ان كان موجودا ولو تصرف فيها من غير اذنه كان على المتصرف طسقها «أى خراجها» ويملكها المحيى عند عدمه من غير اذن وكل أرض فتحت صلحا فهى لأربابها وعليهم ما صالحهم الامام وهذه تملك على الخصوص ويصح بيعها والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف.

ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها الى ذمة البائع - هذا اذا صولحوا على أن الأرض لهم.

أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للامام.

ولو أسلم الذمى سقط‍ ما ضرب على أرضه وملكها على الخصوص.

وكل أرض أسلم أهلها عليها فهى لهم على الخصوص وليس عليهم شئ فيها سوى الزكاة اذا حصلت شرائطها.


(١) شرائع الاسلام ج ١ ص ١٥١، ص ١٥٢، ص ١٥٣.