للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المكره بالفتح فقتل المكره بالفتح ابنه اقتص من المكره بالكسر ويرث المكره بالفتح ابنه كما يرث أخاه المكره بالكسر وان كان قتلهما من جهته (١). ولو أن مريضا أكرهت امرأته بوعيد تلف أو حبس حتى تسأله أن يطلقها تطليقة بائنة فسألته ذلك فطلقها كما سألت ثم مات وهى فى العدة ورثته لأن سؤالها مع الاكراه باطل لأن تأثير سؤالها فى الرضا منها بالفرقة واسقاط‍ حقها فى الميراث مع الاكراه لا يتحقق اما لو سألته تطليقتين بائنتين ففعل ثم مات وهى فى العدة لم ترثه لأنها سألته غير ما أكرهت عليه ولأن ما زادته من العدد كاف لاسقاط‍ حقها فى الميراث (٢).

[مذهب الشافعية]

لا يرث القاتل مكرها على (٣) الصحيح أى أن القتل بالاكراه يمنع الارث.

[مذهب الحنابلة]

اذا استكره الابن امرأة أبيه على ما ينفسخ به نكاحها من وط‍ ء أو غيره فى مرض أبيه فمات أبوه من مرضه ذلك ورثته ولم يرثها زوجها ان ماتت سواء فى ذلك كان للميت بنون سوى هذا الابن أو لم يكن فاذا انتفت التهمة عنه بأن يكون غير وارث كالكافر والقاتل والرقيق.

أو كان ابنا ومن الرضاعة أو ابن ابن محجوب بابن للميت أو بأبوين أو ابنين أو كانت للميت امرأة أخرى تحوز ميراث الزوجات لم ترث لانتفاء التهمة. ولو صار ابن الابن وارثا بعد ذلك لم يرث لانتفاء التهمة حال الوط‍ ء. ولو كان حال الوط‍ ء وارثا فصار محجوبا من الميراث ورثت لوجود التهمة حين الوط‍ ء. ولو كان المريض امرأتان فاستكره ابنه احداهما لم ترثه لانتفاء التهمة عنه لكون ميراثها لا يرجع اليه. ولو استكره الثانية بعدها ورثت لأنه متهم فى حقها ولو استكرهما معا دفعة واحدة ورثتا جميعا. كذلك الحكم فيما اذا وطئ المريض من ينفسخ نكاحه بوطئها كأم امرأته أو ابنتها فان امرأته تبين منه وترثه اذا مات فى مرضه ولا يرثها سواء طاوعته المكرهة أو أكرهها. فان كان زائل الفعل حين الوط‍ ء لم ترث امرأته منه شيئا لأنه ليس له قصد صحيح فلا يكون فارا من ميراثها. كذلك لو وطئ ابنه امرأته مستكرها لها وهو زائل العقل لم ترث كذلك. فان كان صبيا عاقلا ورثت لأن له قصدا صحيحا. كذلك الحكم فيما اذا وطئ بنت امرأته أو أمها. ولو أكرهها على القبلة أو المباشرة دون الفرج روايتان (٤).

[الاكراه على الوصية]

[مذهب الحنفية]

لا تصح مع الاكراه عليها (٥).


(١) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٥ ص ١١٦.
(٢) راجع المبسوط‍ ج‍ ٢٤ ص ١٣٣.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٢٠٥.
(٤) المغنى ج‍ ٧ ص ٢٢٦، ٢٢٧.
(٥) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٣ ص ٤٣.