للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أغلف وهو من لم يختن والراجح كراهة إمامته ولو كان غير راتب وكره أيضا أن يرتب ولد زنا ومجهول حال أي لا يعلم هل هو عدل أو فاسق ومثله مجهول الأب والنقل أن كراهة المجهول إذ لم يكن راتبا لا إن كان راتبا فلا يكره وإمامة العبد على ثلاث مراتب جائزة ومكروهة وممنوعة، فيجوز (١) أن يكون إماما راتبا في النوافل وإماما غير راتب في الفرائض، وكره أن يكون إماما راتبا في الفرائض وكذا في السنن وكالعيدين والكسوف والاستسقاء فإن أم في ذلك أجزأت ولم يؤمروا بالإعادة ويمنع أن يكون إماما في الجمعة راتبا أو غير راتب. وقال ابن القاسم يكره ولو كان أصلح القوم وأعلمهم. وقال عبد الملك بجواز ترتبه في الفرائض كالنوافل وقال اللخمى إن كان أصلحهم فلا يكره، وكره إمامة رجاء بمسجد بلا رداء يلقيه على كتفيه (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء في المهذب (٣): أنه إذا بلغ الصبى حدا يعقل وهو من أهل الصلاة صحت إمامته لما روى عن عمرو بن أبى سلمة رضى الله تعالى عنه قال: أممت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا غلام ابن سبع سنين وفى الجمعة قولان للشافعى قال في الأم لا يجوز إمامته لأن صلاته نافلة وقال في الإِملاء يجوز لأنه يجوز أن يكون إماما في غير الجمعة فجاز أن يكون إماما في الجمعة كالبالغ ولا تصح إمامة الكافر لأنه ليس من أهل الصلاة فلا تجوز أن يعلق صلاته على صلاته فإن تقدم وصلى بقوم لم يكن ذلك إسلاما منه لأنها من فروع الإِيمان فلا يصير بفعلها مسلما كما لو صام رمضان أو زكى المال وأما من