للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى خلفه فإنه إن علم بحاله لم تصح صلاته لأنه علق صلاته بصلاة باطلة وإن لم يعلم ثم علم نظر فإن كان كافرا متظاهرا بكفره لزمته الإِعادة لأنه مفرط في صلاته خلفه لأنه على كفره أمارة من الغيار هو ما يكون على أهل الذمة من العلامات في ملابسهم ليتميزوا بها عن المسلمين إذا اختلطوا بهم وهو من التغير أو من لفظ غير أي يكون لباسه غير لباس المسلم وإن كان مستترا ففيه وجهان أحدهما لا تصح صلاته لأنه ليس من أهل الصلاة فلا تصح الصلاة خلفه كما لو كان متظاهرا بكفره والثانى تصع لأنه غير مفرط في الائتمام به وتجوز الصلاة خلف الفاسق لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله" ولأن ابن عمر رضى الله تعالى عنه صلى خلف الحجاج مع فسقه ولا يجوز للرجل أن يصلى خلف المرأة لما روى جابر رضى الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تؤم امرأة رجلا فإن صلى خلفها ولم يعلم ثم علم لزمه الإِعادة لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة فلم يعذر في صلاته خلفها ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى لجواز أن يكون المأموم رجلا والإمام امرأة، ولا تجوز الصلاة خلف المحدث لأنه ليس من أهل الصلاة فإن صلى خلفه غير الجمعة ولم يعلم ثم علم فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة لأنه ليس على حدثه أمارة فعذر في صلاته خلفه وأما الاقتداء بمن يلحن في القراءة لحان اللحن عن عمد بطلت صلاة الإِمام ومن خلفه باتفاق وإن كان اللحن سهوا صحت صلاته باتفاق وإن كان عن عجز طبيعى بحيث لا تقبل التعليم صحت صلاته باتفاق لأنه ألكن، وإن كان عن جهل ويقبل التعليم قال بعضهم تبطل الصلاة مطلقا سواء كان اللحن في فاتحته أو غيرها وسواء غير المعنى أم لا، وقال بعضهم تبطل الصلاة إن كان اللحن في الفاتحة فقط، وقال بعضهم تبطل الصلاة إن كان اللحن قد غير المعنى كضم تاء أنعمت وقال بعضهم تصح الصلاة مطلقا وهو المعتمد فإن كان في الجمعة فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم إن تم العدد به لم تصع الجمعة لأنه فقد شرط الجمعة وإن تم العدد دونه صحت لأن العدد وجد وحدثه لا يمنع صحة الجمعة كما لا يمنع في سائر الصلوات ويجوز للمتوضئ أن يصلى خلف المتيمم لأنه أتى عن طهارته ببدل فهو كغاسل الرجل إذا صلى خلف الماسح على الخف وفى صلاة الطاهرة خلف المستحاضة وجهان أحدهما: يجوز كالمتوضئ خنف المتيمم والثانى: لا يجوز لأنها لم تأت بطهارة عن النجس ولأنها تقوم مقامها فهو كالمتوضئ خلف المحدث ويجوز للقائم أن يصلى خلف القاعد لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى جالسا والناس خلفه قيام ويجوز للراكع والساجد أن يصلى خلف المومى إلى الركوع والسجود لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقيام. وفى صلاة القارئ خلف الأمى وهو من لا يحسن الفاتحة أو خلف الأرت والألثغ قولان أحدهما يجوز لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقيام والثانى لا يجوز لأنه يحتاج أن يتحمل قراءته وهو يعجز عن ذلك فلا يجوز أن ينتصب للتحمل كالإِمام الأعظم إذا عجز عن تحمل أعباء الأمة ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل والمفترض