للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كثير من أهل العلم فهم معذورون حكمهم حكم الحاكم المجتهد يخطئ فيقتل مجتهدا أو يتلف مالا مجتهدا ففى الدم دية على بيت المال لا على الباغى ولا على عاقلته ويضمن المال كل من أتلفه وكذلك من تأول تأويلا خرق به الاجماع بجهالة ولم تقم عليه الحجة ولا بلغته. وأما من تأول تأويلا فاسداً لا يعذر فيه فعلى من قتل القود فى النفس فما دونها والحد فيما أصاب بوط‍ ء حرام وضمان ما استهلك من مال .. »

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار - الأمام وأن جاز له تضمين الظلمة فإنه لا يجوز له أن ينقض لأجل التضمين ما وضعوه من أموالهم فى قربة (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى كتاب شرائع الاسلام (٢) - قوله ولو أتلف الباغى على العادل مالا أو نفسا فى حالة الحرب ضمنه.

[مذهب الإباضية]

جاء فى كتاب النيل وشرحه (٣) - قوله:

لزم الباغى ضمان المال والدم إلا أن كان فعل ذلك تدينا فلا يلزم عند أصحابنا وقال: قال أصحابنا ما تلف بين أهل البغى والعدل من نفس أو مال فلا ضمان على كل واحد من الفريقين لأن الصحابة ومن معهم تقاتلوا ولم يطالب أحدهم وعن الزهرى وقعت الفتنة العظمى بين الصحابة وهم متوافرون فأجمع رأيهم أن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو هدر وكل ما تلف بتأويل القرآن فلا ضمان فيه.

١٧ - إتلاف النفس وما دونها من الأطراف (أنظر قود ودية وأرش).

١٨ - إتلاف الجنين - فى إتلاف الجناية على الجنين (أنظر غرة).

١٩ - إتلاف الصبى ونحوه.

[مذهب الحنفية]

يلزم كلا من الصبى والمجنون والنائم ضمان ما أتلفوه: قال صاحب الهداية: - وأن أتلف الصبى والمجنون شيئا لزمهما ضمانه إحياء لحق المتلف عليه وهذا لأن كون الاتلاف موجبا لا يتوقف على القصد كالذى يتلف بانقلاب النائم عليه.

وقال ابن عابدين (٤) - لو أن ابن يوم انلقب على قارورة إنسان مثلا فكسرها يجب الضمان عليه فى الحال وكذا العبد والمجنون إذا أتلف شيئا لزمهما ضمانه فى الحال لكن ضمان العبد بعد العتق فى إتلافه المال أما فى النفس فيقتص منه فى الحال أن جنى على النفس بما يوجب القصاص، ويدفع أو يفدى أن جنى عليها بما لا يوجب القصاص أو جنى على الطرف عمدا أو خطأ.

وقال فى الدر المختار نقلا عن الأشباه:

الصبى المحجور مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال للحال وإذا قتل فالدية على عاقلته.


(١) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ٥٥٨.
(٢) ج‍ ١ ص ١٥٨.
(٣) ج‍ ٧ ص ٣٤١.
(٤) ج‍ ٥ ص ١٢٥.