للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجب بايجاب الله تعالى فما يقويه الاشهاد ولا يضعفه تركه.

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب (١): وتبطل شفعته بتراخيه عقيب خبر عدلين بالبيع، وصحته، والمبيع، وقدر الثمن، وجنسه، وثمن المشترى، وأين موضعه، أو خبر عدل واحد وعدلتين.

ولا يعتبر لفظ‍ الشهادة بل العدد فقط‍.

فاذا تراخى عقيب أن أخبر بكل ذلك بطلت شفعته مطلقا، أى ظاهرا، وباطنا، لا لو جهل ذلك أو شيئا منه لم تبطل شفعته بتراخيه، ولو كان المشترى دون الثلاث.

والقول قوله بنفى العلم بها مع يمينه.

أو تراخى عقيب خبر يثمر له ظنا فقط‍.

ولا يشترط‍ عدالة المخبر، بل لو كان صغيرا أو كبيرا كافرا مع حصول الظن بطلت شفعته دينا فقط‍، أى فيما بينه وبين الله تعالى، لا فى ظاهر الحكم، فلا يبطل الا بخبر عدلين أو عدل وعدلتين.

نعم فمتى تراخى عن الطلب بلسانه، ولو كان هو وحده والسير المعتاد بنفسه الى المشترى ليطلب الشفعة أو البعث برسول أو وكيل.

والكتاب الى المشترى يقوم مقام الرسول عقيب ان يبلغه الشراء والمبيع وقدر الثمن وجنسه.

فاذا لم يفعل أى هذه بطلت شفعته بتراخيه عن الطلب ولو كان فى مسافة الثلاث، لأن الشفعة لا تثبت الا بالطلب فورا، وعند أن يظفر بالمشترى بعد السير اليه يطلب الشفعة.

ولا يستغنى بالطلب الأول عند أن علم بالشراء ولو أشهد عليه.

ولا تجب عليه المرافعة ولا الاشهاد عند الطلب ولا الخروج للسير.

ثم جاء فى موضع آخر (٢): واذا اشترى للغير ماله فيه شفعة بالوكالة من الغير، أو الولاية عليه لم تبطل شفعته.


(١) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار للقاضى أحمد بن قاسم العنسى الصنعانى ج ٣ ص ٣٥ الطبعة الأولى طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٢) التاج المذهب لأحكام المذهب ج ٣ ص ٤٠، ٤١ الطبعة السابقة.