للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له أن يرجع على شريكه وهو الصحيح كذا فى المضمرات (١) والظاهر ان هذا فى حالة ما اذا أنكر الآخر الاستقراض ولم يثبت بالبينة وليس لواحد منهما أن يخاصم فيما أدانه الآخر أو باعه والخصومة للذى باعه وعليه. وليس على الذى لم يل من ذلك شئ ولا تسمع عليه بينة فيه ولا يستخلف وهو والاجنبى فى هذا سواء كذا فى السراج الوهاج (٢).

والوصى على اليتيم له أن يستدين لمصلحة اليتيم ولكن لو أقر بالاستدانة لا يصح اقراره فقد نقل فى أدب الاوصياء بالمبسوط‍ أقر الوصى بكتابة عبد اليتيم أو أقر بالاستدانة لاجل اليتيم لا يصح اقراره، أما لو كاتب العبد أو استدان فانه يصح وهذا كله بالاتفاق (٣) انظر مصطلح (اقرار).

ولو أقر رجل فقال استقرضت من فلان ألفا زيوفا أو قال ألفا نبهرجه وأنفقها وادعى المقرض أنها كانت جيادا.

قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى: - القول قول المستقرض فى النبهرجة والزيوف اذا وصل ولا يصدق اذا فصل (٤).

[مذهب المالكية]

قال لمن طالبه بدين وفيته فهو اقرار بأنه تداين منه، ودعوى التوفية تحتاج الى بينة أو اقرار من المدعى بها. أو قال أليس أقرضتنى ألفا فهو اقرار (٥) انظر مصطلح اقرار.

فان أقر واحد من الشريكين بدين مثلا تدايناه حال شركتهما. وأنه باق فى ذمتهما وكان اقراره بعد تفرق بينهما عن الشركة أو أقر به بعد موت شريكه وأنكر شريكه أو وارثه فهو المقر الشاهد فى غير نصيب المقر.

فان كان عدلا فللمقر له اقامة آخر معه أو الحلف. ويستحق نصيب غير المقر. وأما المقر فيؤخذ باقراره فيستحق المقر له نصيب المقر بمجرد اقراره (٦).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية وما أقر به الحران - الرجل والمرأة - البالغان غير المحجورين فى أموالهما بأى وجه أقرا به لزمهما كما أقرا به. وما أقر به الحران المحجوران فى أموالهما لم يلزم واحدا منهما فى حال الحجر ولا بعده


(١) الفتاوى الهندية ج ٢ ص ٣٢٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ص ٣٢٥.
(٣) آداب الاوصياء هامش جامع الفصوليين ج ٢ ص ٢٠٨ الطبعة السابقة.
(٤) الفتاوى البزازية هامش الفتاوى الهندية ج ٢ ص ٢٥٤ الطبعة الثانية.
(٥) جواهر الاكليل ج ٢ ص ١٣٣.
(٦) المرجع السابق ٢ ص ١١٨.