للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد زال بالاضطرار فيكون أولى من الميتة.

وقيل: أنه حينئذ لا يضمن الطعام للاذن فى تناوله شرعا بغير عوض، والأول أقوى جمعا بين الحقين وحين يأكل مال الغير بدون اذنه فاللازم مثله أو قيمته وان كان يجب بذل أزيد لو سمح به المالك والفرق أن ذلك كان على وجه المعاوضة الاختيارية وهذا على وجه اتلاف مال الغير بغير اذنه وموجبه شرعا هو المثل أو القيمة وحيث تباح له الميتة فميتة المأكول أولى من غيره ومذبوح ما يقع عليه الذكاة أولى منهما، ومذبوح الكافر والناصب أولى من الجميع (١).

وجاء فى الخلاف أنه اذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم اختلفت أحاديث أصحابنا فيها على وجهين أحدهما أنه يأكل الصيد ويفدى ولا يأكل الميتة. والوجه الآخر يأكل الميتة ويدع الصيد دليلنا على ذلك أن الصيد اذا قتله وأكله فداه فيكون أكل من ماله طيبا وأيضا أكثر أصحابنا على ذلك وأكثر رواياتهم واذا قلنا بالرواية الأخرى - وهو الأصح عندى - أن الصيد اذا كان حيا فذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة ويلزمه الفداء فان يأكل الميتة أولى من غير أن يلزمه فداء.

والرواية الأولى نحملها على من وجد لحم الصيد مذبوحا فان الأولى أن يأكله ويفدى ولا يأكل الميتة (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه يجوز لمن خاف من موت أو ذهاب عضو من أعضائه بجوع أو عطش أن ينجى نفسه ولو كان ذلك فى رمضان فى حضر بأكل حلال أو شرب حلال ولا سيما فى صوم غير رمضان أو بأكل أو شرب محرم وان كان فى رمضان فى حضر كلحم ميتة ولبنها ودمها ولحم خنزير قيل:

أو بخمر.

قيل: ومن جاع بالفعل حتى خاف الموت أخذ من مال الناس ما ينجى به نفسه واذا وجد ضمنه لصاحبه قلت:

لا ضمان لأن على صاحب المال أن ينجيه لو حضر.

واذا وجد الميتة ومال غيره فانه ينجى نفسه بمال غيره بما يقوته ويضمن، وهذا قول الأكثر وقال غيرهم: يأكل الميتة ويقدم الميتة فالدم فلحم الخنزير، وقيل بل يقدم لحم الخنزير بأن يذبحه فالدم فالميتة، وقيل: ينجى


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٩١، ص ٢٩٢ الطبعة المتقدمة.
(٢) الخلاف فى الفقه للامام أبى جعفر محمد ابن الحسن بن على الطوسى ج ٢ ص ٤٤ مسألة رقم ٢٥ نفس الطبعة الثانية طبع مطبعة تابان فى طهران.