للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال (١): ومن نزل فى الماء لنية الاغتسال وخرج وشك هل اغتسل؟ لم يلزمه الا أن أيقن أنه لم يتوضأ ..

وان نام اثنان فى موضع فوجدت نطفة فاعترف أحدهما بالاحتلام لم يلزم الاخر اغتسال ان لم يجد احتلاما.

ثم قال (٢) ويكره تكرير المغسول أكثر من ثلاث فان شك فى غسل الثلاث أمسك عن بعض لئلا يزيد عليها.

وقيل يزيد مرة لعدم اليقين وهو الراجح استصحابا للأصل وان شك فى الواحدة فليأت بها ..

ثم قال (٣): ومن شك أتيمم أم لا واشتبه عليه الأمر وجب أن يتيمم.

ولا يجب أن شك فى انتقاضه بحدث ولو بريح فى غير الصلاة.

ولا يجوز له أن يقطع الصلاة بالشك فى خروج الريح.

ومن بالغ فى (٤) الاستجمار فمحله طاهر والاستنجاء بعد ذلك تعبد.

وقيل غير طاهر.

وفى الأثر يجوز الاستجمار بالأرض.

ومن كان تارة يحس اذا شك فيجد النجس وتارة يشك ويحس فلا يجد وشك تارة ولم يحس حكم بأنه طاهر ولو كان الغالب الوجود ..

والاحوط‍ أن يغسل اذا كان الغالب انه يجد.

[اشتباه الحائض فى وقت حيضها]

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر (٥) الرائق: أن الحائض اذا نسيت عدد أيام حيضها أو نسيت مكانه أو نسيتهما معا فان الأصل أنها متى تيقنت بالطهر فى وقت صلت فيه بالوضوء لوقت كل صلاة وصامت.

ومتى تيقنت بالحيض فى وقت تركتهما فيه.

ومتى شكت فى وقت أنه وقت حيض أو طهر تحرت، فان لم يكن لها رأى تصلى فيه بالوضوء لوقت كل صلاة وتصوم وتقضيه دونها ..

ومتى شكت فى وقت أنه حيض، أو طهر أو خروج عن الحيض، تصلى فيه


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٣٠٥ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٩٨ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٢٤٢ لمحمد بن يوسف اطفيش الطبعة السابقة.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش ج ١ ص ٣٠١ الطبعة السابقة.
(٥) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ١ ص ٢١٩، ص ٢٢٠ الطبعة السابقة.