بالغسل لكل صلاة، لجواز أنه وقت الخروج من الحيض، ولا يأتيها زوجها بحال.
لاحتمال الحيض.
فاذا نسيت الحائض عدد أيامها بعد ما انقطع الدم عنها أشهرا واستمر وعلمت أن حيضها فى كل شهر مرة، فانها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول الاستمرار، لتيقنها بالحيض فيها. ثم تغتسل سبعة أيام لكل صلاة، لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض، ثم تتوضأ عشرين يوما لوقت كل صلاة لتيقنها فيها بالطهر ويأتيها زوجها.
وأما اذا لم تعلم أنه فى كل شهر مرة فهو على ثلاثة أوجه.
أحدها: ما اذا لم تعلم عدد حيضها وطهرها فانها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول الاستمرار، ثم تصلى سبعة بالاغتسال لوقت كل صلاة، ثم تصلى ثمانية بالوضوء لوقت كل صلاة، لتيقنها بالطهر فيها، ويأتيها زوجها فيها، ثم تصلى ثلاثة بالوضوء لوقت كل صلاة، للتردد بين الطهر والحيض، ثم تصلى بالاغتسال لكل صلاة.
وثانيها: اذا علمت أن طهرها خمسة عشر ولم تعلم عدد حيضها فانها تدع الصلاة ثلاثة أيام، ثم تصلى سبعة بالغسل، ثم تصلى ثمانية بالوضوء باليقين، ثم تصلى ثلاثة أيام بالوضوء بالشك فبلغ ذلك أحدا وعشرين يوما.
فان كان حيضها ثلاثة فابتداء طهرها الثانى بعد أحد وعشرين يوما وان كان حيضها عشرة فابتداء طهرها الثانى بعد خمسة وثلاثين، فتصلى فى هذه الأربعة عشر التى بعد الأحد والعشرين بالاغتسال لكل صلاة، للتردد بين الثلاثة، ثم تصلى يوما بالوضوء لوقت كل صلاة بيقين، لتيقنها بالطهر، لأنه اليوم الخامس عشر منه الذى هو السادس والثلاثون، ثم تصلى ثلاثة بالوضوء لوقت كل صلاة، للتردد فيها بين الحيض والطهر، ثم تغتسل لكل صلاة أبدا، لأنه ما من ساعة الا ويتوهم أنه وقت خروجها من الحيض.
وثالثها: اذا علمت أن حيضها ثلاثة ولا تعلم عدد طهرها فانها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول الاستمرار، ثم تصلى خمسة عشر يوما بالوضوء لوقت كل صلاة، لتيقنها بالطهر فيه، ثم تصلى ثلاثة بالوضوء للتردد بين الحيض والطهر، ثم تغتسل لكل صلاة أبدا، لتوهم خروجها عن الحيض كل ساعة.
وان علمت أنها كانت تحيض فى كل شهر مرة من أوله أو آخره، ولا تدرى العدد، تتوضأ ثلاثة أيام فى أول الشهر، لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر، ثم تغتسل سبعة أيام، للتردد بين الثلاثة، ثم تتوضأ الى آخر الشهر، وتغتسل مرة واحدة لتمام الشهر، لجواز خروجها من الحيض، لأن الشك فى العشرة الأولى والاخيرة لا فى الوسطى.