للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرجل أصلا، فان قال قائل: فان لم تكن بينة فاقضوا عليه باليمين، قلنا ان دعواها انتظم حقا لها وحقا لله تعالى فحقها هو التعدى عليها وظلمها وحق الله تعالى هو الزنا فواجب أن يحلف لها فى حقها فيحلف بالله ما تعديت عليك فى شئ ولا ظلمتك وتبرأ ذمته، ولا يجوز أن يحلف بالله مازنى لانه لا خلاف فى أن أحدا لا يحلف فى حق ليس له فيه مدخل.

ويدل ما ذكره ابن حزم الظاهرى على أن الاستحلاف لا يجرى فى حق الله تعالى، وأنه يجرى فى كل حق لآدمى من مال أو غيره وأن دعوى حق الله تعالى لو تضمنت حقا لآدمى فان الاستحلاف يكون على حق الآدمى لا على حق الله تعالى.

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (١): تلزم اليمين المنكر فى المعاوضات المالية اجماعا وكذا تلزم فى غير المالية كالطلاق والنكاح والايلاء والفئ والولاء والنسب والرق والاستيلاد.

أما حق الله عز وجل فقد قال عنه فى البحر الزخار (٢) ولا يجرى الاستحلاف فى حق الله المحض كحد الزنا والشرب اذ هى لغير مدع، ويجرى الاستحلاف فى حد القذف اذ هو حق لآدمى.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (٣): لا يجرى الاستحلاف فى الحدود المجردة فاذا أنكرها المدعى عليه فلا تتوجه عليه اليمين، نعم لو قذفه بالزنا ولا بينة فادعاه عليه قيل جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف وفيه اشكال اذ لا يمين فى الحد، ومنكر السرقة يتوجه عليه اليمين لاسقاط‍ الغرم. ولو نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول وهو الاظهر والاحلف المدعى ولا يثبت الحد على القولين، ثم قال صاحب شرائع الاسلام ويجرى الاستحلاف فيما عدا ذلك كالنكاح والطلاق.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٤): اختلف العلماء فى اليمين تلزم مطلقا عند الانكار وعدم البيان والبينة ثم قال بعد ذلك: وهذا عام فى الانفس والاموال والنكاح وما يترتب عليه من نحو طلاق.

[من له حق الاستحلاف]

[مذهب الحنفية]

اليمين من حق المدعى ولا يجوز للقاضى استحلاف المدعى عليه الا بعد طلب اليمين من المدعى فقد جاء فى تكملة فتح


(١) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد يحيى المرتضى ويليه كتاب جواهر الاخبار والاثار ج‍ ٤ ص ٤٠٤.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٤٠٥.
(٣) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج‍ ٢ ص ٢١٥ الطبعة السابقة.
(٤) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ٦ ص ٥٨٣ الطبعة السابقة.