للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القدير (١) قال القدورى فى مختصره: ان أحضر المدعى البينة قضى القاضى بها وان عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه وهو المدعى عليه استحلف القاضى خصمه على دعواه لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل المدعى البينة فقال: لا، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لك يمينه، أى يمين المدعى عليه فلا بد من طلب المدعى استحلاف خصمه على دعواه لان اليمين من المدعى ولان اضافة اليمين الى المدعى فى قول النبى صلى الله عليه وسلم: لك يمينه بحرف اللام المقتضية للاختصاص تنصيص على أن اليمين حق المدعى، وقد أورد صاحب بدائع الصنائع (٢) مثل ذلك.

وجاء فى الفتاوى الهندية (٣) نقلا عن القنية والبحر الرائق أن الاستحلاف حق للقاضى فلو حلف المدعى عليه بعد طلب المدعى يمينه بين يدى القاضى من غير استحلاف القاضى له فهذا ليس بتحليف لان التحليف حق القاضى. كذا فى القنية وكذا فى البحر الرائق ..

والمراد أن توجيه اليمين الى المدعى عليه بعد طلب المدعى هو حق القاضى لا حق المدعى فقد نقل ابن عابدين (٤) ذلك عن القنية أيضا أن التحليف حق القاضى بطلب المدعى.

وقال ابن عابدين (٥) فى موضع آخر ان اليمين حق القاضى مع طلب الخصم ولا عبرة ليمين ولا لنكول عند غير القاضى، واستثنى أبو يوسف (٦) أربع مسائل يستحلف القاضى فيها الخصم من غير طلب.

أحدها: الشفيع اذا طلب من القاضى أن يقضى بالشفعة فان القاضى يحلفه بالله لقد طلبت الشفعة حين علمت بالشراء وان لم يطلب المشترى ذلك.

والثانى: البكر اذا بلغت فاختارت الفرقة وطلبت التفريق من القاضى فان القاضى يستحلفها بالله لقد اخترت الفرقة حين بلغت وان لم يطلب الزوج ذلك.

والثالث: المشترى اذ أراد الرد بالعيب فان القاضى يستحلفه أنك لم ترض بالعيب ولا عرضته على البيع منذ رأيته.

والرابع: المرأة اذا طلبت من القاضى أن يفرض لها النفقة فى مال الزوج الغائب فان القاضى يحلفها بالله ما أعطاك نفقتك حين خرج.

قال فى الفتاوى الهندية: ويجب أن تكون مسألة النفقة فى قولهم جميعا، كذا فى


(١) تكملة فتح القدير شرح الهداية وبهامشه العناية ج‍ ٦ ص ١٥١ وص ١٥٢ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج‍ ٦ ص ٢٢٤ الطبعة السابقة.
(٣) الفتاوى الهندية وبهامشها الفتاوى البزازية ج‍ ٤ ص ١٣ طبع المطبعة الكبرى الأميرية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍ الطبعة الثانية.
(٤) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار ج‍ ٦ ص ٤٠١، ص ٤٠٢ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٦ ص ٤٠٤.
(٦) الفتاوى الهندية ج‍ ٤ ص ١٣ وص ١٤ الطبعة السابقة.