للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أرش جناية أو لم يكن تعلق به شئ وما بقى بعد ذلك يقضى منه ديونه ويبدأ منها بالمتعلق بعين المال كدين برهن ثم الديون المرسلة فى الذمة سواء كانت الديون لله كزكاة المال وصدقة الفطر أو كانت لآدمى وما بعد ذلك تنفذ وصاياه لأجنبى من ثلثه الا أن يجيزها الورثة فتنفذ وان زادت على الثلث أو كانت لوارث وأجاز الورثة فتنفذ من جميع الباقى، ثم يقسم ما بقى بعد ذلك على ورثته.

[مذهب الظاهرية]

أول ما يخرج من تركة الميت ان ترك شيئا من المال قل أو كثر ديون الله تعالى كالزكاة والكفارات ثم ان بقى شئ أخرج منه ديون الغرماء فان فضل شئ كفن منه الميت فان فضل بعد الكفن شئ نفذت وصية الميت فى ثلث ما بقى. ويكون للورثة ما بقى بعد الوصية.

[مذهب الزيدية]

أول حق يتعلق بالتركة هو مؤن تجهيز وتكفين الميت فقد قال صاحب البحر الزخار «يقدم كفن الميت وتجهيزه على دينه وعلى الارث» ثم بعد ذلك تقضى ديونه يقول صاحب البحر الزخار «لا وصية ولا ميراث الا بعد قضاء الدين ويحل الدين المؤجل بموت المديون ويلحق بذلك حقوق الله المالية كالزكاة والكفارة أما ما يتعلق منها بالبدن ثم ينتقل الى المال كالحج وكفارة الطعام فلا يخرج الا حيث أوصى الميت لتعلق الأول بالذمة والثانى بالبدن فلا ينتقل الى المال الا بأمره. ثم تنفذ وصاياه، ثم يقسم باقى التركة على الورثة.

[مذهب الشيعة الجعفرية]

يتعلق بتركة الميت حقوق هى على الترتيب الآتى: كفن الميت ومؤن تجهيزه ثم قضاء ديونه ثم تنفيذ وصاياه ثم تعطى الحبوة وهى جزء من المال يعطى لأكبر الذكور من ولد الميت ان تعددوا وللذكر ان لم يكن غيره من تركة أبيه زيادة على غيره من الوراث فيختص بثياب البيت وخاتمه وسيفه ومصحفه، وقال صاحب الروضة: والأشهر اختصاصه بها مجانا وقيل بالقيمة. وفى اشتراط‍ خلو الميت عن دين وجهان من انتفاء الارث على تقدير الاستغراق وتوزيع الدين على جميع التركة لعدم الترجيح، والقول بانتقال التركة الى الوارث والزام المحبو ما قابلها من الدين ان أراد فكها، ويقال مثل ذلك فى الكفن والوصية نعم لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع.

ويشترط‍ أن يخلف الميت ما لا غيرها لكيلا يضر بالورثة. يقول صاحب الروضة: وهذا الحباء من منفردات علمائنا ثم يقسم باقى (١) المحلى ح‍ ٨ ص ٢٥٣ الطبعة السابقة.

(٢) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ٨٢، ٣١٥، ٣٣٩ الطبعة السابقة.

(٣) المختصر النافع ص ٣٨، ١٩٢، ٢٦٠ والروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣١٢ الطبعة السابقة.