للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبى صلّى الله عليه وسلّم الا سهيل ابن بيضاء» فقبل شهادة عبد الله وحده.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم (١): حكم الحربيين القتل فى اللقاء كيف أمكن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

ومن كان منهم كتابيا فى قولنا وقول طوائف من الناس أو من كان منهم من أى دين كان ما لم يكن عربيا فى قول غيرنا أو يؤسر فيكون حكمه ضرب العنق فقط‍ بلا خلاف كما قتل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عقبة بن أبى معيط‍ والنضر بن الحارث وبنى قريظة وغيرهم أو يسترق أو يطلق الى أرضه كما أطلق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثمامة بن أثال الحنفى وأبا العاص بن الربيع وغيرهما أو يفادى به كما قال الله تعالى «فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها» أو نطلقهم أحرارا ذمة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر فهذه أحكام الحربيين بنص القرآن والسنن الثابتة والاجماع المتيقن.

وقال ابن حزم (٢): لا يحل أن يرد صغير سبى من أرض الحرب اليهم لا بفداء ولا بغير فداء، لأنه قد لزمه حكم الاسلام بملك المسلمين له فهو وأولاد المسلمين سواء ولا فرق.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٣): وهامشه يجوز أن يغنم من الكفار نفوسهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سبايا أوطاس وبنى المصطلق وغيرهم أى اذا قهروا وثبتت الحكمة عليهم جاز أن يستعبدهم المسلمون ويملكوهم ولا خلاف فى ذلك بين الأمة الا المكلف وهو البالغ العاقل من مرتد ولو عبدا وهو من رجع عن الاسلام بعد أن دخل فيه الى الكفر فانه لا يغنم، ولو كان ذلك المرتد أنثى فانه لا يصح غنيمتها وسبيها عندنا ان رجعت الى الاسلام، والا قتلت.

وقال البعض بل تسبى، وكذلك كل عربى من الكفار ذكر لا أنثى غير الكتابى أى ليس بذى ملة مستندة الى كتاب مشهور كالتوراة والانجيل فانه لا يغنم فالواجب على الامام والمسلمين أن يطلبوا منه الاسلام أو السيف ان لم يقبل الدخول فى الاسلام ولا يجوز أن يسبى ويملك.


(١) المحلى ج ١١ ص ٣٠٤، ٣٠٥.
(٢) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٠٩.
(٣) الأزهار وهامشه ج ٤ ص ٥٤٢، ص ٥٤٣.