للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مات فوهبت له امرأته مهرها الشاغل لذمته جاز لأن قبول المدين ليس بشرط‍ فى صحة البراءة. وقال قاضيخان: رجل له على آخر دين فبلغه أنه قد مات فقال: جعلته فى حل من دينى، أو قال أبرأته منه. ثم ظهر أنه حى لم يكن للدائن المبرئ أن يأخذه منه لأنه قد وهبه إياه بلا شرط‍.

وفيه دليل على عدم صحة رجوع المبرأ عن إبرائه … هذا وقد اختلفت الحنفية فى جواز رد الإبراء من الوارث إذا ما أبرأ الميت دائنه.

وقد علمت أن الشافعية والحنابلة يرون أن الإبراء لا يرتد بالرد وفى ارتداده بالرد عند الزيديه خلاف، وهو مذهب المالكية وإن كان الأرجح عندهم أنه يرتد بالرد (١).

[أحوال صيغة الابراء]

الأصل فى الإبراء أن يكون منجزا مثل أن يقول الدائن لمدينه ابرأتك من دينى، واذا علق على شرط‍ لم يصح ولم يترتب عليه أثر … ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة، وذلك لما فيه من معنى التمليك فكان معتبرا بالتمليكات وإن كان فيه معنى الإسقاط‍ وهذا إذا علق على غير الموت، فان علق على الموت صح، وكذلك إذا أضيف إلى ما بعده لأنه يكون حينئذ وصية والوصية بالبرأءة من الدين جائزة … ذهب إلى ذلك الحنابلة والحنفية.

وجاء فى البحر أن تعليق الإبراء على الشرط‍ مفسد له إذا كان الشرط‍ غير متعارف، أما إذا كان الشرط‍ متعارفا فانه يصح تعليقه عليه. وقال أنه يجب تقييد كلام من قال من الفقهاء كصاحب الكنز أن الإبراء يبطل بتعليقه على الشرط‍. ويؤيد ذلك ما جاء فى القنية وهو أن تعليق الإبراء على الشرط‍ المتعارف جائز.

وفساد الإبراء بالتعليق إنما يكون فى الإبراء الذى يعد تمليكا كالإبراء من الدين أما الذى يعد من قبيل الإسقاط‍ كالإبراء من الكفالة أو الحوالة فيصح تعليقه بالشرط‍ الملائم. فاذا قال الدائن للكفيل: ان وافيتنى بالمدين غدا فأنت برئ من الكفالة.

فوافاه به فى الغد برأ منها … ذهب إلى ذلك بعض الحنفية، واختاره صاحب التكملة وقال إنه الأوجه لأن الإبراء فى هذه الحال إسقاط‍ محض.

وجاء فى البحر على الكنز إن الإبراء يجوز تقييده بالشرط‍ الصحيح ويبطل اذا اقترن بالشرط‍ الفاسد وأن أضافة الإبراء تبطله وإذا اقترن بخيار الشرط‍ صح الإبراء وبطل الشرط‍ (٢)

وذهب الزيدية الى صحة الإبراء مع اقترانه بالشرط‍ ولا يضيره أن يكون شرطا مجهولا وقت حدوثه أو شرطا لا تتعلق به أغراض الناس كتقييده بنزول المطر أو بنعيب


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٩٩.
الأزهار ج‍ ٤ ص ٢٩٨.
كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٤٧٨.
الأشباه للسيوطى ص ١٨٨.
الدر وابن عابدين ج‍ ٢ ص ٦١٤ وما بعدها طبعة الحلبى.
(٢) الاشياء للسيوطى ص ١٨٧.
المهذب للشيرازى ج‍ ١ ص ٤٥٤.
جامع الفصولين ج‍ ٢ ص ٢، ٤، ١٨٢.
التكملة على الهداية ج‍ ٧ ص ٤٤.
البحر ج‍ ٧ ص ٣١٠، ٣٢٢.
الهندية ج‍ ٤ ص ٣٨٥.
مطالب اولى النهى ج‍ ٤ ص ٣٩٢، ٣٩٣.