للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الألف المقر بها ثانيا هى بعينها الألف المقر بها أولا وأن الاقرار الثانى ما هو الا اعادة للاقرار الأول يريد بذلك ألا يدفع للمقر له الا الفا واحدة. فماذا يكون الحكم فى ذلك.؟ ..

فى المسألة تفصيل. وهو انه اذا تكرر الأقرار من شخص لآخر بحق فلا يخلو حال المقر من أمور أربعة:

١ - ان يضيف كلا من الاقرارين الى سبب.

٢ - ان يضيف الاقرار الأول الى سبب دون الثانى.

٣ - أن يضيف الاقرار الثانى الى سبب دون الأول.

٤ - ألا يضيف كلا من الاقرارين الى سبب ..

[فان كان الاول]

بأن اضاف كلا من اقراريه الى سبب فلا يخلو الحال من أمرين: اما ان يكون السببان متحدين او يكونا مختلفين ..

فان كانا متحدين فلا يخلو الحال من امرين ايضا. اما أن يتساوى المالان أو يختلفا قلة وكثرة. فان تساوى المالان لزمه مال واحد بالاتفاق. وذلك نحو أن يقول لفلان عندى مائة جنيه ثمن هذا العبد ويسكت ثم يقول:

لفلان عندى مائة جنيه ثمن هذا العبد. والعبد فى الاقرارين واحد. فانه لا يلزمه الا مائة واحدة بالاتفاق وان اختلف المالان قلة وكثرة والسبب واحد فيهما لزمه عند ابى حنيفة ولزمه أكثر المالين عند الصاحبين سواء كان الاكثر هو ما ذكر فى الاقرار الأول او ما ذكر فى الاقرار الثانى .. وان كان السببان مختلفين لزمه المالان على أى حال. وذلك أن يقر له بالف درهم ثمن هذه الدابة ثم يقر له بألف درهم قرضا أو غصبا أو نحو ذلك ومن قبيل الاختلاف فى السبب الاختلاف فى الصفة - فان اختلف صفة المالين المقر بهما وجب المالان وأن اتحد السبب وذلك نحو أن يقر بألف درهم بيض ثمن هذه الفرس ثم يقر بعد ذلك بالف درهم سود ثمن هذه الفرس.

والفرس واحدة فى الحالين. فانه يجب عليه المالان .. الألف البيضاء والألف السوداء.

[وان كان الثانى]

وهو ان يضيف اقراره الأول الى سبب دون الثانى. وجب المالان جميعا .. وذلك نحو أن يقر له بالف درهم ثمن العبد الفلانى ثم يقر له بالف دون ذكر سبب.

[وان كان الثالث]

وهو أن يضيف اقراره الثانى الى سبب دون اقراره الأول. وجب مال واحد ان تساوى المالان فى القدر. والا فان اختلفا قلة وكثرة وجب المالان عند ابى حنيفة. ووجب اكثرهما عند الصاحبين. مثال ما ذكر مع تساوى المالين ان يقر له بمائة جنيه من غير ذكر سبب ثم يقر له بمائة جنيه ثمن الفرس الفلانية.

ومثاله مع تفاوت المالين أى يقر له بالف درهم من غير ذكر سبب ثم يقر له بخمسمائة درهم قرضا أو غصبا.

[وان كان الرابع]

وهو ألا يضيف كلا من اقراريه الى سبب فلا يخلو المال من أمرين اما أن يختلف المالان قلة وكثرة أو يتساويا. فان اختلفا قلة أو كثرة لزم