للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحديث مستفيض منتشر شائع فى الناس، ومستفاض قد استفاضوه أى أخذوا فيه (١).

[تعريفها فى عرف الفقهاء]

اختلف الحنفية فى تفسيرها هى وما يرادفها من الكلمات التى يستعملونها فى كثير من الاحيان بدلا منها نحو الشهرة والاشتهار والسماع والتسامع.

فعند محمد: هى أن يشتهر الامر ويستفيض وتتواتر به الاخبار عند الشاهد من غير تواطؤ على الكذب حتى يصير كالمحسوس بحاسة البصر والسمع، ولا تشترط‍ العدالة فى هذا.

وعند الخصاف: وهو المنقول عن أبى يوسف: يكفى فى الاستفاضة أن يخبر الشاهد بذلك الامر عدلان، سواء كانا رجلين، أو رجلا وامرأتين، أو امرأتين، ويحل له الشهادة بذلك، بشرط‍ أن يكون الاخبار بلفظ‍ الشهادة (٢).

وعرفها: ابن عرفه من المالكية: بأنها لقب لما صرح الشاهد فيه باسناد شهادته لسماع من غير معين (٣).

وعرفها الإمامية: بأنها شيوع الخبر الى حد يفيد السامع الظن الغالب المقارب للعلم ولا ينحصر فى عدد بل يختلف باختلاف المخبرين لكن يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدلين ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره (٤).

وأما بقية الفقهاء فلا يختلف تفسيرهم كثيرا عن تفسير محمد لها الذى سبق ذكره (٥).

[حكم الشهادة بناء على الاستفاضة]

[مذهب الحنفية]

يجوز للشاهد استحسانا لا قياسا أن يشهد بالامر لاستفاضة الخبر به بين الناس وان لم يقطع به من جهة المعاينة بالعين أو السمع وذلك فى عشرة أشياء هى:

النسب: لانه لم تجر العادة بحضور الناس الولادة، وانما يرون الطفل مع أمه وينسبونه الى الزوج فيقولون: هو ابن فلان.

والموت: لانه لا يحضره غالبا الا الاقارب فاذا رأى الناس الجنازة والدفن حكموا بموت فلان.

وقيل فى الموت: دون ما سواه - يكتفى الشاهد بأخبار واحد عدل ولو أنثى، وهو


(١) القاموس ج‍ ٢ ص ٣٣٨ مادة فاض ولسان العرب ج‍ ٢٩ ص ٢١٢ مادة فيض.
(٢) البدائع ج‍ ٦ ص ٢٦٦، ٢٦٧ مطبعة الجمالية طبعة أولى سنة ١٩١٠ م، ابن عابدين ج‍ ٥ ص ٤٧١ مطبعة الحلبى طبعة ثانية سنة ١٩٦٦ م، فتح القدير ج‍ ٦ ص ٢٠ مطبعة مصطفى محمد سنة ١٣٥٦.
(٣) الخرشى ج‍ ٧ ص ٢٤٦ مطبعة بولاق سنة ١٢٩٩.
(٤) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٢٥٤، ٢٥٥ مطبعة دار الكتاب العربى.
(٥) تراجع أقوالهم فيها فيما ذكرناه من كتبهم فى الفصل التالى.